2014- 1- 3
|
#18
|
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
الطلاق : لغة / هو حل الوثاق , مشتق من الإطلاق .
اصطلاح الفقهاء : حل قيد النكاح , وقيل : هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة .
حكمه : الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة :
· يكون حراما إذا كان طلاق بدعة : وذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث دفعة واحدة أو في حيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه .
· يكون مباحا إذا ترتب على استمرار الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج .
· يكون مستحبا إذا كانت الزوجة سليطة اللسان ومؤذية لزوجها أو لأهله .
· يكون مكروها إذا كانت الحال بين الزوجين مستقيمة .
· ويكون واجبا وذلك في طلاق المولي ( الإيلاء ) .
أقسام الطلاق :
1. من حيث المشروعية :
الطلاق السني : وهو الموافق للسنة : أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه .
طلاق البدعة : وهو خلاف طلاق السنة , وسمي بذلك لأنه مخالف للسنة التي أمر الله ورسوله , وهو أن يطلق الرجل زوجته بلفظ الثلاث بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاث مرات تباعا في مجلس واحد , أو يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه . يكون بدعة وحراما .
2. من حيث بقاء الزوجية وعدمها :
الطلاق الرجعي : يملك الزوج بعده إعادة زوجته إلى عصمته ما دامت في العدة بدون توقف على رضاها .
الطلاق البائن : وهو على ضربين :
الطلاق البائن بينونه صغرى : يملك فيه الزوج بعده أن يعيد زوجته برضاها وبعقد ومهر جديدين .
الطلاق البائن بينونه كبرى : هو الطلاق الذي لا يمكن ولا يملك الزوج بعده أن يعيد إليه زوجته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين وبعد أن تنكح زوجا غيره نكاح صحيح ويدخل بها ثم يفارقها وتنقضي عدتها .
3. ينقسم الطلاق من حيث الصيغة :
منجزة : التي ليست معلقة على شرط . ( أنت طالق ) وحكمه : وقوع الطلاق في الحال بمجرد التلفظ به .
معلقة على أمر ممكن : وهو أن يعلق الزوج الطلاق على حصول شرط معلق ( إن فعلت كذا فأنت طالق ) , حكمه : يقع الطلاق إذا تحقق الشرط .
معلقة على أمر مستحيل : ( إن دخل الجمل في الخياط فأنت طالق ) فيه خلاف أظهره أنه لا يقع به الطلاق .
4. من حيث العدد :
فقد بين الله أن للزوج ثلاث تطليقات ويجعلها متفرقات مرة بعد أخرى .
5. من حيث الألفاظ :
صريحا : ألفاظ تدل عليها دون قرائن مثل ( أنت طالق , طلقتك , مطلقة ) ونحوها ولا تحتاج إلى نية وتكون من ألفاظ مادة الطلاق .
ألفاظ كناية : وهي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره , ولا تنصر إلى الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه الزوج أو كانت هناك قرينة مثل ( اخرجي , الحقي بأهلك , لا أريد أن أرى وجهك , اعتدي , أنت خلية ) لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج أو تقوم قرينة عليه .
الرجعة
هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . من السنة على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها .
وتكون الرجعة بعدة أمور :
· باللفظ الصريح الدال عليها : راجعتك أو أرجعتك أو رددتك أو أمسكتك ..
· بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء : أنت عندي كما كنت , أنت امرأتي ..
· بالفعل كأن يطأها ويجامعها , أو يقبلها أو يلمسها بشهوة .
الخلع
هو فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة .
يقسم الفقهاء ألفاظ الخلع إلى قسمين :
· ألفاظ صريحة : خالعتك , فاديتك
· ألفاظ كنايات : بارأتك , أبرأتك , أبنتُك ..
مشروعيته : جائز في الكتاب والسنة .
علاقة الطلاق بالأسرة
ما هو موجود بالكتاب , تكلم بكلام عادي جدا غير مهم بأقل من ثلاث دقائق
|
|
|
|
|
|