عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 1- 3   #161
al-otibi
متميز بملتقى التعليم عن بعد - انقلش
 
الصورة الرمزية al-otibi
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 63186
تاريخ التسجيل: Sun Oct 2010
المشاركات: 1,588
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 6215
مؤشر المستوى: 84
al-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond reputeal-otibi has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: انجليزي
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
al-otibi غير متواجد حالياً
رد: مراجعة قبل الاختبار النظام الاجتماعي في الاسلام

أ - فيكون حرام اً ، إذا كان الطلاق ، طلاق بدعة ، و ذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث ، دفعة واحدة أو في حيض أو يطلقها
في طُهر جامعها فيه ، قال ابن قدامة : " أجمع العلماء في جميع الأمصار، و كل الأعصار على تحريمه ، ويُسمى
طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف السنة ، و ترك أمر الله تعالى و رسوله  "... ( 112 ) .
ب- و يكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج .
ج - و يكون مستحب اً إذا كانت الزوجة سليطة اللسان ، مؤذية لزوجها أو لأهله أو خِيف عدم إقامة حدود الله
بينهما) 114 ) .
د - و يكون مكروه اً ، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة ، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق ، لأن في إيقاع
الطلاق ، ضرراً بالزوجين و الأولاد ، وفي الحديث : " لا ضَرَرَ ولا ضِرَار") 114 ) و يذهب بعض الفقهاء إلى القول
بالحرمة في هذه الحال ، لأن في ذلك ضرراً بالزوجين) 112 ) .
ه - و يكون واجب اً ، وذلك في طلاق المُولِي بعد التربص ، إذا أبى الفيئة و طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك ،و طلاق الملاعِن أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة .

مافهمتها