أ - فيكون حرام اً ، إذا كان الطلاق ، طلاق بدعة ، و ذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث ، دفعة واحدة أو في حيض أو يطلقها
في طُهر جامعها فيه ، قال ابن قدامة : " أجمع العلماء في جميع الأمصار، و كل الأعصار على تحريمه ، ويُسمى
طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف السنة ، و ترك أمر الله تعالى و رسوله "... ( 112 ) .
ب- و يكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج .
ج - و يكون مستحب اً إذا كانت الزوجة سليطة اللسان ، مؤذية لزوجها أو لأهله أو خِيف عدم إقامة حدود الله
بينهما) 114 ) .
د - و يكون مكروه اً ، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة ، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق ، لأن في إيقاع
الطلاق ، ضرراً بالزوجين و الأولاد ، وفي الحديث : " لا ضَرَرَ ولا ضِرَار") 114 ) و يذهب بعض الفقهاء إلى القول
بالحرمة في هذه الحال ، لأن في ذلك ضرراً بالزوجين) 112 ) .
ه - و يكون واجب اً ، وذلك في طلاق المُولِي بعد التربص ، إذا أبى الفيئة و طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك ،و طلاق الملاعِن أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة .
مافهمتها