|
رد: ╝◄ | كل م يـخص مقرر || ► النظام الاجتماعي في الاسلام◄
محاضره 11 رد على الشبهة
الذي يقولون ان الاسلام سوى بين الرجل والمراه في حين نرى ان دية المراة نصف من دية الرجل ..........
الرد :
قد سوى الاسلام بين الرجل والمراة في :
1.في الكرامة والانسانية << في حالة الاعتداء على النفس عمدا يقتل القاتل بالمقتول سواء رجلا او امراة .....
2. في دية الجنين بين كونة ذكرا او انثى
في حال القتل الخطا انو نحوة او تنازل ولي المقتول عمدا عن القصاص وقبولة الدية
* فتكون حينئذ دية المرأة علة نصف الرجل
السبب
لا لان انسانيتها غير انسانية الرجل وانما تكون الدية هذا تعويضا للضرر << خسارة مالية
فخسارة الاولاد والزوجه بفقد الاب المكلف بالانفاق عليهم وتعليمهم
" غير خسارة الزوج والابناء بفقد زوجته وام ابنائة التي لم يكلف بالانفاق على نفسها وعلى غيرها غالبا
<< خسارة معنوية
انتهت محاضره 11
|