|
رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عمر w
(67) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة (الجد) مع (الإخوة)، بوجود ( صاحب فرض) يفرض للجد
2/1.أ
3/1.ب
ج- 4/1.
د- 6/1
هذا السؤال اختلفت حوله الآراء.. أنا ارى انه الثلث .. ما رأيكم ؟؟
|
راي زيد مع الأخوه ومع صاحب الفرض يقاسمهم
وراي زيد مع الاخوه بدون صاحب الفرض الثلث فرضا
.gif)
|