الإيلاء هو : أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر
حكم الإيلاء في الشرع : أصله الإباحة ، فقد أباح الله تعالى الإيلاء، لكن حدده بمدة لا تزيد عن أربعة
أشهر
حكمة مشروعيته : الإيلاء نوع من العلاج لبعض حالات نشوز المرأة و تمردها ، فقد شرع الإسلام تأديب المرأة الناشز
بالهجر في المضاجع ، فكذلك الإيلاء هجر لها أيضاً ، فقد أباح الشارع للزوج أن يولي من زوجته ، إذا ظهر منها نشوز
أو إعراض ، لكن حدده بمدة معلومة ، وهي أربعة أشهر ، لرفع الضرر عنها ، فيحرم الزيادة على المدة المضروبة ،