زيد بن ثابت قال يقتسم مع الاخوه فان نقص عن الثلث يعطى الثلث .اذا كان لا يوجد صاحب فرض
وعلي بن ابي طالب قال السدس عنج وجود صاحب فرض .وزيد وابن مسعود قالا يقتسم مع الاخوه في حالة وجود صاحب فرض
للتوفيق بين هذين القولين قرر الفقهاء عدا ابي حنيفه ان الجد يقاسم الاخوه عند وجود صاحب فرض فاذا نقص نصيبه عن السدس اعطي السدس