وهذا السؤال 14 من المذكره والخاص بتنصيف دية المرأه
أ- قد سوَّى الإسلام بين الرجل و المرأة فري الكرامرة و الإنسرانية ، فهمرا فري ذلرك سرواء ، ولهرذا فري حرال الاعترداء علرى
النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول ، سواء أكان القاتل رجلاً أو إمرأة أو المقتول رجلاً أو إمرأة.
قال تعالى : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ
الْجُرُوحَ قِصَاصٌ ] ]المائدة: 42
كما أن الإسرلام لرم يُفررِّق فري ديرة الجنرين برين كونره ذكرراً أو أنثرى ، حيرث قضرى فيره رسرول الله " بغررة عبرد أو أمرة
" ( 129 ) ، باعتباره نفس اً ، و فيها دية .
ب- في حال قتل الخطأ و نحوه أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص و قبوله الدية ، فتكون حينئذ دية المرأة على
النصف من دية الرجل ، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل و إنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي ألمَّ
بأسرة المقتول و الخسارة التي حلت بها ، فخسارة الأولاد و الزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم و تعليمهم
غير خسارة الزوج و الأبناء بفقد زوجته و أم أبنائه التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها - غالباً -
ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية ، وفي الثانية خسارة معنوية و الخسارة المعنوية لا تعوَّض بمال