عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 23   #30
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 74
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

"باب في أحكام اللقيط"

س: ما الفرق بين اللقطه واللقيط ؟
اللقطة تختص بالأموال الضائعة , واللقيط هو الإنسان الضائع .
--
س: ما المراد باللقيط ؟
اللقيط / هو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين .
--
س: ماذا يجب على من وجد اللقيط ؟
فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا , إذا قام به من يكفي , سقط الإثم عن الباقين , وإن تركه الكل , أثموا , مع إمكان أخذهم له ; لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىفعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط / عللي / 1- لأنه من التعاون على البر والتقوى ; -2- ولأن في أخذه إحياء لنفسه , فكان واجبا كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق .
--
س: اللقيط حر في جميع الأحكام – لماذا ؟
لأن الحرية هي الأصل , والرق عارض , فإذا لم يعلم , فالأصل عدمه . .
--
س: ما الحكم إذا وجد معه من المال أو وجد حوله ؟
فهو له , عملا بالظاهر ; ولأن يده عليه , فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف , لولايته عليه , وإن لم يوجد معه شيء ; أنفق عليه من بيت المال ; لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده :اذهب ; فهو حر , ولك ولاؤه , وعلينا نفقته.
--
س: ما معنى ولاؤه ؟ أي ولايته .
--
س: ما المقصود بقوله : " وعلينا نفقته " ؟
يعني : من بيت مال المسلمين . وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال : " وعلينا رضاعه " ; يعني : في بيت المال .
--
س: ما حكم الإنفاق عليه ؟
لا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه , بل يجب ذلك في بيت المال , فإن تعذر ; وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين ; لقوله تعالى :وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ; ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة , كقرى الضيف .
س: ما حكمه من ناحية الدين إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون ؟
فهو مسلم , لقوله صلى الله عليه وسلم :كل مولود يولد على الفطرة.
--
س: ما الحكم إن وجد في بلد كفار خالصة , أو يقل فيها عدد المسلمين ؟
فهو كافر تبعا للدار .
--
س: لمن تكون حضانته ؟
تكون لواجده إذا كان أمينا / عللي / لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح , وقال : " لك ولاؤه " ; أي : ولايته , ولسبقه إليه , فكان أولى به .
--
س: ما شروط حضانته ؟
تكون لواجده إذا كان أمينا / لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح .
--
س: عللي / ينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره !
لأنه وليه , وينفق عليه بالمعروف .
س: ما الحكم إن كان واجده لا يصلح لحضانته ; لكونه فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم ؟
لم يقر بيده ; لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم / عللي / لأنه يفتنه عن دينه .
س: لماذا لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا يتنقل في الواضع ؟
1- لأن في ذلك إتعابا للصبي , فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد .
2- لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه , وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه .
-------------------
  رد مع اقتباس