عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 23   #31
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

"باب في أحكام الوقف"

س: ما المقصود بالوقف – وما حكمه ؟

الوقف هو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة , والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .
وحكم الوقف : أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة : - ففي " الصحيحين " : أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ; فما تأمرني فيه ; قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث "فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال :
إذا مات ابن آدم , انقطع عمله ; إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له
- وقال جابر :
لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف "- وقال القرطبي رحمه الله : ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد , واختلفوا في غير ذلك .
س: ماذا يشترط بالواقف ؟
جائز التصرف , بأن يكون بالغا حرا رشيدا ; فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك
س: ما هي الألفاظ التي ينعقد بها الوقف ؟
ينعقد الوقف بأحد أمرين
الأول : القول الدال على الوقف ; كأن يقول : وقفت هذا المكان , أو جعلته مسجدا .
الأمر الثاني : الفعل الدال على الوقف في عرف الناس - كمن جعل داره مسجدا , وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما - , أو جعل أرضه مقبرة , وأذن للناس في الدفن فيها
وألفاظ التوقيف قسمان :
القسم الأول : ألفاظ صريحة , كأن يقول : وقفت , وحبست , وسبلت , وسميت هذه الألفاظ صريحة / عللي / لأنها لا تحتمل غير الوقف , فمتى أتى بصيغة منها ; صار وقفا , من غير انضمام أمر زائد إليها .
والقسم الثاني : ألفاظ كناية ; كأن يقول : تصدقت , وحرمت , وأبدت . .. سميت كناية / عللي / لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره , فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ ; اشترط اقتران نية الوقف معه , أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه , واقتران الألفاظ الصريحة ; كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة , واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ; كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث .
س: ماذا يشترط لصحة الوقف ؟
أولا : أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق .
ثانيا : أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه , فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به ; كالطعام .
ثالثا : أن يكون الموقوف معينا ; فلا يصح وقف غير المعين ; كما لو قال : وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي .
رابعا : أن يكون الوقف على بر / عللي / لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى ; كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب ; فلا يصح الوقف على غير جهة بر , كالوقف على معابد الكفار , وكتب الزندقة , والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها , أو على سدنتها / عللي / لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر
خامسا : ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا / عللي / لأن الوقف تمليك ; فلا يصح على من لا يملك , كالميت والحيوان .
سادسا : ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا ; فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق , إلا إذا علقه على موته ; صح ذلك ; كأن يقول إذا مت ; فبيتي وقف على الفقراء ; لما روى أبو داود : " أوصى عمر إن حدث به حدث , فإن سمعا ( أرض له ) صدقة , , واشتهر , ولم ينكر , فكان إجماعا , ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال / عللي / لأنه يكون في حكم الوصية .
  رد مع اقتباس