عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 23   #32
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4







س: من أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع / عللي / أو ما الحكم ؟
لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم , إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا , ولو لم يجب اتباع شرطه ; لم يكن فيه فائدة , فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك ; لزم العمل بشرطه , ما لم يخالف كتابا ولا سنة . فإن لم يشترط شيئا , استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.
--
س: ما الحكم / إذا لم يعين ناظرا للوقف , أو عين شخصا ومات ؟
فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا , وإن كان الوقف على جهة كالمساجد , أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ; فالنظر على الوقف للحاكم , يتولاه بنفسه , أو ينيب عنه من يتولاه .
--
س: ماذا يجب على الناظر ؟
يجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف / عللي / لأن ذلك أمانة اؤتمن عليها .
--
س: ما الحكم إذا وقف على أولاده ؟
استوى الذكور والإناث في الاستحقاق / عللي / لأنه شرك بينهم , وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ; كما لو أقر لهم بشيء ; فإن المقر به يكون بينهم بالسوية ; فكذلك إذا وقف عليهم شيئا , ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته / عللي / لأنهم من رجل آخر , فينسبون إلى آبائهم , ولعدم دخولهم في قوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ; لأن البنات أولاده ; فأولادهن أولاد أولاده حقيقة , والله أعلم.
--
س: ما الحكم / لو قال : وقف على أبنائي , أو : بني فلان ؟
اختص الوقف بذكورهم / عللي / لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة , قال تعالى :أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَإلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة , كبني هاشم وبني تميم ; فيدخل فيهم النساء ; لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .
· لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم , وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم , كبني هاشم وبني تميم , لم يجب تعميمهم / عللي / لأنه غير ممكن , وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض .
--
س: هل يجوز فسخ الوقف ؟
الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه ; لقوله عليه الصلاة والسلام :لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورثقال الترمذي : " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " . فلا يجوز فسخه / عللي / لأنه مؤبد , ولا يباع , ولا يناقل به ; إلا أن تتعطل منافعه بالكلية , كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف , أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها ; فيباع الوقف الذي هذه حاله , ويصرف ثمنه في مثله / عللي / لأنه أقرب إلى مقصود الواقف , فإن تعذر مثله كاملا , صرف في بعض مثله , ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه .
--
س: ما الحكم / إن كان الوقف مسجدا , فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته ؟
فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر , وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ; جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر ; لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له , وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين .
--
س: ما الحكم / إذا وقف على معين ; كما لو قال : هذا وقف على زيد ؟
يعطى منه كل سنة مائة , وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر ; فإنه يتعين إرصاد الزائد , وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " إن علم أن ريعه يفضل دائما , وجب صرفه / عللي / لأن بقاءه فساد له " .
--
س: ما الحكم / إذا وقف على مسجد , فخرب , وتعذر الإنفاق عليه من الوقف ؟
صرف في مثل من المساجد















---
  رد مع اقتباس