عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 23   #36
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 74
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

س: هل تصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية ؟
تصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصيةويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد , أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد ; لأن مثل هذا الحمل يرث , فالوصية له تصح من باب أولى , وإن وضعته ميتا , بطلت الوصية .
س: هل تصح الوصية لحمل غير موجود حينها ؟
لا تصح الوصية لحمل غير موجود حينهاكما لو قال : أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة / عللي / لأنها وصية لمعدوم .
س: ما الحكم إذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحج به عنه ؟
فإنه يصرف منه حجه بعد أخرى حتى ينفد , وإن كان المبلغ قليلا ; حج به من حيث بلغ , وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة ; صرف في حجة واحدة / عللي / لأنه قصد بذلك نفع من يحج , ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور / عللي / لأن الموصي قصد غير ما في الظاهر .
س: هل تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه ; كالجني , والبهيمة , والميت ؟
لا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه ; كالجني , والبهيمة , والميت .
س: هل تصح الوصية على جهة معصية ؟
لا تصح الوصية على جهة معصيةكالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين , وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها , سواء كان الموصي مسلما أو كافرا
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم ; لم يجز للمسلمين الحكم بصحته ; لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله , ومما أنزل الله أن لا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان ; فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها ؟ ! "
س: هل تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة , كالتوارة والإنجيل , أو طباعة الكتب المنحرفة ; ككتب الزندقة والإلحاد ؟
لا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة , كالتوارة والإنجيل , أو طباعة الكتب المنحرفة ; ككتب الزندقة والإلحاد .
س: ماذا يشترط أن يكون الموصى به ؟
مالا أو منفعة مباحة
ولو كان مما يعجز في تسليمه ; كالطير في الهواء , والحل الذي في البطن , واللبن الذي في الضرع , أو كان معدوما ; كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة , فإن حصل شيء من المعدوم ; فهو للموصى له , وإن لم يحصل شيء ; بطلت الوصية ; لأنها لم تصادف محلا .
س: هل تصح الوصية بالمجهول ؟
تصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد أو شاة , ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفا .
س: ما الحكم لو أوصى بثلث ماله , فاستحدث مالا بعد الوصية ؟
دخل في الوصية / عللي / لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه .
س: ما الحكم لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله , فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده ؟
بطلت الوصية ; لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به .
س: ما الحكم إذا لم يحدد مقدار الموصى به , كما لو أوصى بسهم من ماله ؟
فإنه يفسر بالسدس / عللي / لأن السهم في كلام العرب هو السدس , وبه قال علي وابن مسعود ; ولأن السدس أقل سهم مفروض , فتنصرف الوصية إليه .
س: ما الحكم إن أوصى بشيء من ماله , ولم يبين مقداره ؟
فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول / عللي / لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع , فيصدق على أقل شيء يتمول , وما لا يتمول لا يحصل به المقصود , والله أعلم .
س: ما أحكام الموصى إليه ( الناظر على الوصية وغيرها ) ؟
الموصى إليه : هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة , وتدخله النيابة / عللي / لأن الموصى إليه نائب عن الموصي في ذلك .
ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها , لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة ; لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقوله صلى الله عليه وسلم : والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ; فقد أوصى إلى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة , وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما , وأوصى عمر إلى بنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من ولده . أما من لا يقوى على القيام على الوصية , أو لا يأمر نفسه على حفظها , فلا يجوز له الدخول في الوصاية .
س: ماذا يشترط في الموصى إليه ؟
1- أن يكون مسلما ; فلا يصح الإيصاء إلى كافر.
2- أن يكون مكلفا ; فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا إلى مجنون , ولا إلى أبله / عللي / لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف , لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : أميركم زيد , فإن قتل , فجعفر .
3- يصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشئون الوصية / عللي / 1- لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها . 2- ولأن المرأة من أهل الشهادة , فيصح الإيصاء إليها كالرجل .
4- وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم , ويضم إليه قادرا أمينا يتعاون معه .
ويصح أن يوصي إلى أكثر من واحد , سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم واحدا بعد واحد , إذ لم يعزل الأول .






--
إنتهى
والله ولي التوفيق

وياليت الكل يرجع للكتاب
--

ملزمة الملخص الفقهي والتلخيص تبعه + ملزمة الروض المربع و التلخيص تبعه في مكتبة القرشي .
  رد مع اقتباس