2014- 1- 15
|
#45
|
|
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: هل أصبح أقل أهمية إلى هذا الحد ..........................!!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد
السلام عليكم ..
لا يآ أُخيه .. هذا عالم والآخر مُجتهد .. !
شتآن بيّن من يبين لنآ الأمر بالأدلة وبيّن من ينفي المسألة جزآفاً ..
من قال أن فتوى إبن باز غير صحيحه فـ عليه أن يثبت هذا الأمر ثانياً
أما فيمآ يخص بإولاً عليه أن تتساوى كفة العلم الديني حتى نُقارن المسألتين للعامة ،،
كـ الثقة اللي تطرقتي لهآ عن إبن باز رحمة الله عليه في بحثة وسعيه بالأمر .. فـ عندمآ تتساوى الكفتين ويحصل إختلاف هنا ما يُسمى بإختلاف العلماء ..
ونقول كمآ قال ابن قدامة .. وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام .. مهد بهم قواعد الإسلام .. وأوضح بهم مشكلات الأحكام .. اتفاقهم حجة قاطعة .. واختلافهم رحمة واسعة ..
وأيضاً إختلاف العلماء رحمة للخلق .. وفسحة في الحق .. وطريق مهيع إلى الرفق ..
ولكن لا ننسى أن هذا لا يعني تتبع رخص العلماء لمجرد الأهواء دون اعتبار للمصالح الشرعية .. لان المصلحة الشرعية هي مصلحة للدين.. هذا فضلاً على أن تتبع الرخص بهذا الشكل منهي عنه ،،
|
أهلاً وسهلاً ...وأهني أستاذي الهوا الشمالي ..لتثبيت هذا الموضوع ..
شدني ما قلته بالأحمر ..وعندما يكون وليد السناني مجتهد ! وأنا ربما أتفق معك ..
فهل الشيخ الألباني مجتهد ..مع أنه خالف ابن باز رحمة الله عليه في فتواه .!!؟؟
أدع لك الخيار للتمعن ..
أنا لا أفتري على ابن باز ..رحمة الله عليه ..
ربما ضلل أو دلس عليه ..وهو ليس على بينه بالوضع السياسي ..فلو علم أن القوات الامريكية لن تخرج بعد التحرير مباشرة لربما لن يفتي ..
وأخي الهوا ..أحاديثك التي وضعت ..ربما للإستعانه بالمشركين لقتال المشركين ..وليس لقتال المسلمين ..!؟
وهذا مذهب الحنفيه أولاً ..
أولاً: مذهب الحنفية. قال محمد بن الحسن الشيباني: ((ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم))
وقال الإمام أبو بكر الجصّاص الحنفي: ((قال أصحابنا : لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر, فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معهم ))
وقال علاء الدين الكاساني: (( ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار , لأنه لا يؤمن غدرهم, إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم ))
وقال كمال الدين ابن الهمام: (( وهل يستعان بالكافر ؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز ))
فمن هذه النقول يتّضح أن مذهب الحنفيّة جواز الاستعانة بالمشركين على قتال الكفار، ولكنهم قيّدوا ذلك بشرطين: الأول: إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار.
الثاني: أن تدعو الحاجة والضرورة إلى الاستعانة بهم
ثانياً المالكيه :. . قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ((وحرم نِبلُ سمٍّ،(5) واستعانة بمشرك))
وقال سحنون بن سعيد: قلت – يعني لابن القاسم-: هل كان مالك يكره أن يستعين المسلمون بالمشركين في حروبهم؟ قال: ((سمعت مالكاً يقول: بلغني أن رسول الله قال: ((لن أستعين بمشرك)
الحنابلة
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال. قال ابن قدامة: ((ولا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة))
وقدّم صاحب المحرر رواية التحريم الاستعانة فقال: ((ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة، وعنه: إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معه، ولهم حسن رأي في الإسلام، جاز، وإلا فلا))
وقال المرداوي: ((والصحيح من المذهب: أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة))
جميع هؤلاء يحرمون .بشكل ضمني الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين .!!!
إذن فالاستعانة بالمشركين على المسلمين فهذه من نواقض الإسلام العشرة ..
ولنا في علامات الساعه الكبرى ..أكبر دليل ..وهي فتنة المسلمين

أسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا ..ويدخلنا جناته أجمعين ..
وأسأل الله أن يرحم ابن باز وابن عثيمين والالباني ..العلماء الربانيون ..والذي لن نصل إلى غبارهم ...
أشكركم جميعاً ...وسأكون متابع ..لأني لا أود الخوض في الدين ..يكفينا ..خوفاً من الوقوع بخطأ أو ارتكاب محرم ...ناهيك على أننا قد سئمنا من الكتاب الليبراليون الذين يلمزون بالدين ..والكل يصفق لهم أمثال محمد آل الشيخ ..والمنافقين أمثال فرحان المالكي ..والعلمانية أمثال ..عدنان أبراهيم ..
|
|
|
|
|
|