2014- 1- 16
|
#49
|
|
رئيس مجلس ادارة الملتقى
|
رد: هل أصبح أقل أهمية إلى هذا الحد ..........................!!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prestigious
أهلاً وسهلاً ...وأهني أستاذي الهوا الشمالي ..لتثبيت هذا الموضوع ..
شدني ما قلته بالأحمر ..وعندما يكون وليد السناني مجتهد ! وأنا ربما أتفق معك ..
فهل الشيخ الألباني مجتهد ..مع أنه خالف ابن باز رحمة الله عليه في فتواه .!!؟؟
أدع لك الخيار للتمعن ..
أنا لا أفتري على ابن باز ..رحمة الله عليه ..
ربما ضلل أو دلس عليه ..وهو ليس على بينه بالوضع السياسي ..فلو علم أن القوات الامريكية لن تخرج بعد التحرير مباشرة لربما لن يفتي ..
وأخي الهوا ..أحاديثك التي وضعت ..ربما للإستعانه بالمشركين لقتال المشركين ..وليس لقتال المسلمين ..!؟
وهذا مذهب الحنفيه أولاً ..
أولاً: مذهب الحنفية. قال محمد بن الحسن الشيباني: ((ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم))
وقال الإمام أبو بكر الجصّاص الحنفي: ((قال أصحابنا : لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر, فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معهم ))
وقال علاء الدين الكاساني: (( ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار , لأنه لا يؤمن غدرهم, إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم ))
وقال كمال الدين ابن الهمام: (( وهل يستعان بالكافر ؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز ))
فمن هذه النقول يتّضح أن مذهب الحنفيّة جواز الاستعانة بالمشركين على قتال الكفار، ولكنهم قيّدوا ذلك بشرطين: الأول: إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار.
الثاني: أن تدعو الحاجة والضرورة إلى الاستعانة بهم
ثانياً المالكيه :. . قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ((وحرم نِبلُ سمٍّ،(5) واستعانة بمشرك))
وقال سحنون بن سعيد: قلت – يعني لابن القاسم-: هل كان مالك يكره أن يستعين المسلمون بالمشركين في حروبهم؟ قال: ((سمعت مالكاً يقول: بلغني أن رسول الله قال: ((لن أستعين بمشرك)
الحنابلة
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال. قال ابن قدامة: ((ولا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة))
وقدّم صاحب المحرر رواية التحريم الاستعانة فقال: ((ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة، وعنه: إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معه، ولهم حسن رأي في الإسلام، جاز، وإلا فلا))
وقال المرداوي: ((والصحيح من المذهب: أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة))
جميع هؤلاء يحرمون .بشكل ضمني الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين .!!!
إذن فالاستعانة بالمشركين على المسلمين فهذه من نواقض الإسلام العشرة ..
ولنا في علامات الساعه الكبرى ..أكبر دليل ..وهي فتنة المسلمين

أسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا ..ويدخلنا جناته أجمعين ..
وأسأل الله أن يرحم ابن باز وابن عثيمين والالباني ..العلماء الربانيون ..والذي لن نصل إلى غبارهم ...
أشكركم جميعاً ...وسأكون متابع ..لأني لا أود الخوض في الدين ..يكفينا ..خوفاً من الوقوع بخطأ أو ارتكاب محرم ...ناهيك على أننا قد سئمنا من الكتاب الليبراليون الذين يلمزون بالدين ..والكل يصفق لهم أمثال محمد آل الشيخ ..والمنافقين أمثال فرحان المالكي ..والعلمانية أمثال ..عدنان أبراهيم ..
|
لا يآ أخي .. فقد أصبت الهدف الخاطئ وأصبحت تُقارن خطين مختلفين بدلالة الألوان المختلفة ..
الألباني عالم في الحديث وابن باز فقيه من الفقه .. وكليهمآ لهم وزنهم بالدين الذي لا يخفى على أحد رحمهم الله جميعاً ..
لا أعلم إن كنت وآعي في ذلك الحين لكنت في صف كل مسلم يؤيد تحرير الكويت ..
أنهآ الحرب يا بريستجون .. الحرب ..أي التشرد .. أي يأتي الغريب لإستحلل بيتك ومالك رغماً عن أنفك ..
عشنآ بالرياض في خوف من شطرات الصواريخ ..
لكن مآ المانع من الاستنصار ببعض المُحايدين بالدين الذين هم في صفنا ضد عدونا .. ؟
ولقد استعان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بالمطعم بن عدي لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وحماه من قومه .. لمآ كان له من شهرة وقوة وشعبية في قريش كلهآ ..
فلمآ توفي أبو طالب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الله لم يستطع الرجوع إلى مكة خوفاً من أهل مكة..
إلا بجوار المطعم بن عدي وهو من رؤوس الكفار .. واستنصر به في تبليغ دعوة الله .. واستجار به فأجاره ودخل في جواره .. ولم يتجرأ أي شخص من قريش أو أحد منهم التعرض للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ..
وأيضاً عندما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر ولاّهم نخيلها وزروعها بالنصف .. يزرعونها للمسلمين.. والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين .. ولا يخفيك يا برستيجون عداوة اليهود للمسلمين.. فلما احتاج إليهم عليه الصلاة والسلام وأمنهم ولاّهم على نخيل خيبر وزروعها .. فالعدو إذا كان في مصلحتنا وضد عدونا فلا حرج علينا أن نستعين به ضد عدونا ..
شوف يا أخي برستيجون .. قد أكون أكثرت الحديث ..
ولكن حتى نكون على بينه دامك تطرقت لهذا الأمر بالتحديد وذكرت لي الالباني كـ شاهداً على عدم جواز فتوى ابن باز فلنآ أن نعلم أن عُلمآء الفقه لهم قولين في الاستعانه بالكفار لنصرة المسلمين ..
الأول ..
المنع من هذا الأمر .. واستدلوآ على المنع في حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين كان معروفا بالجرأة والنجدة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى بدر في حرة الوبرة فقال جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله ؟
قال لا .. ! قال له الرسول ارجع فلن أستعين بمشرك.. قالت ثم مضى حتى إذا كنا في الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال له أول مرة فقال تؤمن بالله ورسوله ؟ قال لا قال الرسول ارجع فلن أستعين بمشرك ثم لحقه في البيداء فقال مثل قوله فقال له تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم قال فانطلق ..
وغيرهآ من الادلة على عدم الاستعانه ولا يحضرني منهآ شيء الآن ..
الثاني ..
جواز الاستعانة بالمشركين على غزوات المسلمين .. وإستدلوآ على هالأمر في قولة تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )
وقد وضعوآ من أجاز هالأمر بعض الشروط منهآ أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك ..
واحتج القائلون بالجواز أيضاً بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون)) ..
الأمر الآخر فـ أنا أرى أنك قد لغوت في أمرك .. فكيف تقول من نواقض الاسلام العشرة والذي أجاز هذا الأمر هو علّامه من عُلماء المسلمين في وقته ( إبن باز ) ومازال من عُلماء هذه الأمة رحمة الله عليه ..
لا يا أخي حتى وان كنت لا تعترف في فتواه فلا تقذف أمره بمجرد قراءة بعض السطور لمن يخالفه ..
ولا تجعل مجال للكُتاب أن يمحّورون فكرك الصالح لأفكارهم العاطلة .. علينآ أن نثق بـ معلميننآ أمثاله ..
فـ إبن باز رحمه الله لم يذكر ان نستبيح أمراً مُحرماً كـ أخذ أموال الغُزاة .. هو أجاز الاستعانه بهم لطردهم من البلاد المسلمه المنكوبه في هذاك الوقت وأن القصد كفُّ البغاة وردًّهم دون قتلهم .. وذلك بشرط ألا تعود هذه الاستعانة على المسلمين بالضرر .. كـ ظهور دين الكفار على دين المسلمين .. أو خيانة الكفار المستعان بهم أو غدرهم ..فشتان بين الأمرين .. وايضاً الحمد لله كآن حكم الاسلام في التحركات العسكرية في هذاك الوقت مشهود للمسلمين وإن كنت تذكر هذا الأمر فلا يحتاج أن أذكرك فيه ..
أخيراً ..
كمآ أنت ذكرت قيصر الروم ومعاوية سـ أعلق تعليقاً بسيطاً وأعلم أني قد أطلت عليك بالرد .. وأسمح لي بالإطالة بعض الشيء ..
قبل كل أمر لا ننسى أن هذا مشرك ولا نختلف في امره .. ورد معاوية رد المسلم قوي الإيمان ..
لكن الأمر مُختلف في قضيتنآ التي نتناقش فيهآ .. فـ الخوارج كآنوآ مسلمين ولا نستطيع أن نكفرهم نحن لا نعلم بمآ في قلوبهم سواء كره للإسلام أو إظهار .. أيضاً عهد الدولة الأموية شهد كثير من الاستعانه على قتال الخوارج وهم يشهدون أن لا اله الا الله .. ولا ننسى قتال فتنة عصر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاهم جميعاً .. والعصر العباسي والعثماني وغيرهآ من الشواهد ..
أذكر أني قد قرأت أنه لا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهراً ..
في هذه المقولة هنا الخوارج مسلمين .. ولكن خارجين عن القوانين أو خارجين عن سلطة الوالي أو أمير المسلمين ..
إذا نحن ولا اضمك معنآ فقد يكون لك رأي آخر خصوصاً أنك وضعت أمراً كبيراً وهو نقض الإسلام مع وضعي لك العذر فقد يكون خطئاً غير مقصود ،، فنحن نتبع المصلحة التي يقدِّرها إمام المسلمين ولا يظهر علينآ شكوك بهآ فنتبعهآ .. ولا ننسى جميعاً أن الخلاف في مسألة الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار يكاد يكون خلافاً شكلياً لا جوهرياً لأن جميع الفقهاء متفقون في النهاية على جواز الاستعانة بالكفار عند وجود الحاجة والضرورة..
سبحان من بيده النصر لا بيد غيره ..
* قرأت كتاب في السابق .. سـ أعمل على أن أجد لك نسخة إلكترونية لقراءته ..
* أعتذر عن الأخطاء الإملائية إن وجدت فإنا لم أرآجع ردي لضيق وقتي الآن ..
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد ; 2014- 1- 16 الساعة 11:40 AM
|
|
|
|