التعريفات :
الاجارة : هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم .
السبق : بتحريك الباء : العوض الذي يسابق عليه
وبسكونها المسابقة : اي المجاورة بين حيوان وغيرة .
العارية : وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .
الغصب: لغة : هو اخذ الشيء ظلما
ومعناة في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق .
الوديعة : الايداع شرعا : توكيل في الحفظ تبرعاً.
والوديعة لغة : من ودع الشيء اذا تركه سميت بذلك لانها متروكه عند المودع
وشرعا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .
الموات : بفتح الميم والواو : هو مالا روح فيه والمراد به هنا الارض التي لا مالك لها .
ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بانه الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .
الجعالة : وهي مايعطي الانسان على امر يفعله ، كان يقول من فعل كذا فله كذا من المال
اللقطة : هي مال ضل عن صاحبة غير حيوان .
اللقيط : وهو الطفل الذي يوجد منبوذا او يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين .
الوقف : هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة .
والمراد بالاصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين .
والمراد بالمنفعه : هي الغله الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار .
الهبة : هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم .
الوصية : لغة : من وصيت الشيئ اذا وصلته
واصطلاح الفقهاء : هي الامر بالتصرف بعد الموت او بعبارة اخرى : هي التبرع بالمال بعد الموت .