عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 28   #7
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 78
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

التعريفات :

الاجارة : هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم .

السبق : بتحريك الباء : العوض الذي يسابق عليه
وبسكونها المسابقة : اي المجاورة بين حيوان وغيرة .

العارية : وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .

الغصب: لغة : هو اخذ الشيء ظلما
ومعناة في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق .

الوديعة : الايداع شرعا : توكيل في الحفظ تبرعاً.

والوديعة لغة : من ودع الشيء اذا تركه سميت بذلك لانها متروكه عند المودع
وشرعا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .

الموات : بفتح الميم والواو : هو مالا روح فيه والمراد به هنا الارض التي لا مالك لها .

ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بانه الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .

الجعالة : وهي مايعطي الانسان على امر يفعله ، كان يقول من فعل كذا فله كذا من المال

اللقطة : هي مال ضل عن صاحبة غير حيوان .

اللقيط : وهو الطفل الذي يوجد منبوذا او يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين .

الوقف : هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة .

والمراد بالاصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين .

والمراد بالمنفعه : هي الغله الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار .

الهبة : هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم .

الوصية : لغة : من وصيت الشيئ اذا وصلته
واصطلاح الفقهاء : هي الامر بالتصرف بعد الموت او بعبارة اخرى : هي التبرع بالمال بعد الموت .


  رد مع اقتباس