2014- 2- 20
|
#2
|
|
متميز بإدارة أعمال - المستوى السادس
|
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
الواجبات
الواجب الأول
1/ يعتبر مفهوم التجارة لدى القانونيين
- نفس مفهومه في علم الاقتصاد
- أوسع من مفهومه عند الإقتصاديين
- يتفقان شكلا ويختلفان ضمنا
- مقتصر على تداول الثروات وتوزيعها
2/ إقتصر القانون التجاري السعودي على النظرية كأساس في تطبيق أحكامه
- النظرية المادية
- النظرية الشخصية
- جمع بين النظريتين
- لم يأخذ أيا من النظريتين
3/ تعتبر الأعمال التجارية المنفردة أحد أقسام
- الأعمال التجارية الأصلية
- الأعمال المختلطة
- الأعمال التجارية التبعية
- الأعمال التجارية بطريقة المقاولة
الواجب الثاني
1/ الإعتياد والإرتزاق عنصرا
- شروط إكتساب صفة التاجر
- التشريع التجاري
- قواعد الإثبات
- إحتراف الأعمال التجارية
2/ من شروط الإلتزام بالقيد في السجل التجاري
- ألا يقل رأس مال التاجر عن ثلاثمئة ألف ريال
- ألا يقل رأس مال التاجر عن خمسين ألف ريال
- ألا يقل رأس مال التاجر عن مائة ألف ريال
- لايُشترط مبلغ معين
3/ أحد العناصر المعنوية للمحل التجاري
- البضائع
- الإسم التجاري
- المهمات
- لاشيء مما سبق
الواجب الثالث
1/ هو إنعدام أحد الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة
- البطلان النسبي
- إنهيار الشركة
- البطلان المطلق
- إقتسام الأرباح
2/ هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة
- عقد الحصص النقدية
- عقد الشركة
- عقد الحصص العينية
- عقد بيع أو إيجار المحل التجاري
3/ تُؤلف محاكم الإستئناف من دوائر متخصصة منها
- دوائر قضايا القصاص والحدود
- دوائر قضايا الأحداث والدوائر الجزائية
- دوائر قضايا الأحداث
- الدوائر الحقوقية والدوائر التجارية
4/ تُعتبر من الأوراق التجارية
- الكمبيالة
- الشيك
- السند الإذني
- جميع ماسبق
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة xXبــورضــاXx ; 2014- 2- 20 الساعة 11:45 AM
|
|
|
|