"الحديث الثاني"
(وَعَنْ أُسامةَ بْنِ زَيْدٍ رَضي اللَّهُ عَنَهُ أَن النبيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "لا يَرثُ المُسْلمُ الْكافرَ وَلا يرثُ الكافِرُ المُسْلمَ" متَفّقٌ عَلَيه).
س: أعربي ماتحته خط " لا يَرثُ المُسْلمُ الْكافرَ وَلا يرثُ الكافِرُ المُسْلمَ" ؟
س: ما إعراب المسلم والكافر في الحالتين ؟
المسلم في صدر الحديث : فاعل / والكافر : مفعول وفي آخره بالعكس، وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير.
س: ما حكم التوارث بين المسلم والكافر مع الأدلة ؟
q الرأي الأول / إلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير .
q الرأي الثاني / وروي خلافة عن "معاذ"و"معاوية" ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق وذهب إليه الإمامية والناصر قالوا: إنه يرث المسلم من الكافر من غير عكس .
q دليل الرأي الثاني / (1) واحتج معاذ بأنه سمع النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص".
q (2) وقد أخرج مسدد "أنه اختصم إلى معاذ أخوان مسلم ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودي ميراثه فنازعه المسلم فورّث معاذ المسلم".
q (3) وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن مغفل قال: "ما رأيت قضاء أحسن من قضاء معاوية نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا كما يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم منّا".
س: بماذا أجاب الجمهور على الرأي الثاني ؟
وأجاب الجمهور بأن الحديث المتفق عليه نص في منع التوريث، وحديث معاذ ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث .
س: ما معنى حديث مُعاذ ؟
فيه الإخبار بأن دين الإسلام يفضل غيره من سائر الأديان ولا يزال يزداد ولا ينقص .
----