" الحديث التاسع"
(وعَنْ جابر رضيَ الله عنْهُ عَنِ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "إذا استهلَّ المَوْلُود وَرثَ" رواهُ أَبو داوُدَ وصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ.
س: ما هو الإستهلال وما المقصود به ؟
1- الاستهلال: "الاستهلال العطاس".
2- استهل المولود : إذا بكى عند ولادته ، وهو كناية عن ولادته حياً وإن لم يستهل بل وجدت منه أمارة تدل على حياته .
س:
والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث .
ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه ويلزم من قتله القود أو الدية.
س: ما هو العدد الذي يخبر في إستهلال المولود ؟
اختلفوا هل يكفي في الإخبار باستهلاله عدلة أو لا بد من عدلين أو أربع.
الأول للهادوية والثاني للهادي والثالث للشافعي .
س: لماذا قال أصحاب الرأي الأول أنه تكفي به عدله واحده ؟
وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء .
س: على ماذا أفاد مفهوم الحديث ؟
أفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل لا يحكم بحياته فلا يثبت له شيء من الأحكام التي ذكرناها.
--