"الحديث العاشر"
وَعَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّه قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لَيْسَ للقَاتلِ منَ الميرَاثِ شيءٌ" رواهُ النسائيُّ والدارَقُطْنيُّ، وقَواهُ ابنُ عَبْدِ البرِّ وأَعَلّهُ النسائي. والصَّوابُ وقْفُهُ عَلى عَمْرو .
س: ما حكم الميراث للقاتل / أو هل يرث القاتل من الميراث ؟
والحديث له شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها .
وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل عمداً كان أو خطأ
§ ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء قالوا: لا يرث من الدية ولا من المال .
§ وذهبت الهادوية و مالك : إلى أنه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية ولا يتم لهم دليل ناهض على هذه التفرقة .
س: ما هي أدلة الرأي الأول ؟
§ الدليل الأول : حديث الباب .
§ عن خلاس: "أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أُمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى عليّ عليه السلام فقال له عليّ عليه السلام: حقك من ميراثها الحجر فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئاً" .
§ عن جابر بن زيد قال: "أيما رجل قتل رجلاً أو امرأة عمداً أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلاً أو امرأة عمداً أو خطأ فلا ميراث لها منهما".
س: هل يرث القاتل إذا عفو أولياء المقتول ؟
وإن كان القتل عمداً فالقود (القصاص) إلا أن يعفو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعليُّ وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين.