زرع المجني علیه عضوه :
مذھب المالكیة : لا یسقط القصاص
في العمد بالإعادة قولاً واحد اً، كما
لا تسقط الدیة أو الأرش في الخطأ
بالإعادة على المختار من أقوال
ثلاثة.
مذھب الحنفیة : كالمالكیة ..
مذھب الشافعیة : كالمختار من مذھب
مذھب الحنابلة : فلھم في المسألة وجھان: أولھما: لا
قصاص على الجاني، وعلیھ حكومة الجراحة، إلا إذا
سقطت ثانیة من غیر جنایة جدیدة فیجب القصاص لأن
الإسقاط یكون حینئذ من الجنایة الأولى، وثانیھما: على
الجاني القصاص، لأن القصاص یجب بالإبانة، وقد
أبانھا.
والراجح : ما ذھب إلیھ الجمھور.
المالكیة.