رد: حل اختبار فقه الأسره الفصل الثاني 1436 - 1437 هـ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشهد72
- مالحاله التي يستحب فيها الطلاق ..؟
أ- حالة تحوج المرأه إلى المخالعه ليزول عليها الضرر
ب- للحاجه كسوء خلق المرأه والتضرر بها مع عدم حصول الغرض
ج- لعدم الحاجه كسوء خلق المرأه والضرر بها مع عدم حصول الغرض
د- على الزوج الموالي إذا ابى الفيئه
في الحالة الأولى أتوقع أنه يجب وليس يستحب مادام أنه سيلحق الزوجة ضرر
28- ماحكم الإيلاء ...؟
أ- مباح
ب- محرم
ج- مكروه
د- مستحب
مباح
- لو كان له ثلاث زوجات فقال لهن بكلمه واحده انتن علي كظهر ابي ...؟
أ- لم يقع ظهارا
ب- وقع ظهارا وعليه كفاره واحده
ج- وقع ظهارا وعليه كفارات بعددهن
د- وقع ظهارا ولاتلزمه كفاره
ج- وقع ظهارا وعليه كفارات بعددهن
32- إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا وحده ...؟
أ- وقعت ثلاث طلقات
-ب وقعت طلقتان
ج- وقعت طلقه واحده
د- لايقع طلاقا
هذي أشك فيها وليس لدي جواب أكيد.
|
- مالحاله التي يستحب فيها الطلاق ..؟
أ- حالة تحوج المرأه إلى المخالعه ليزول عليها الضرر
ب- للحاجه كسوء خلق المرأه والتضرر بها مع عدم حصول الغرض
ج- لعدم الحاجه كسوء خلق المرأه والضرر بها مع عدم حصول الغرض
د- على الزوج الموالي إذا ابى الفيئه
هنا متأكده من اجابتي كون الطلاق لايكون واجب الا في حاله واحده فقط وهي
يجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة
- ماحكم الإيلاء ...؟
أ- مباح
ب- محرم
ج- مكروه
د- مستحب
الإيلاء محرررم ولاحكم له غير التحريم
حبيبتي شكلك مو قاريه المحتوى الله يهديك
- لو كان له ثلاث زوجات فقال لهن بكلمه واحده انتن علي كظهر ابي ...؟
أ- لم يقع ظهارا
ب- وقع ظهارا وعليه كفاره واحده
ج- وقع ظهارا وعليه كفارات بعددهن
د- وقع ظهارا ولاتلزمه كفاره
هنا متأكده من اجابتي لأن السؤال قال بكلمه واحده
- إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا وحده ...؟
أ- وقعت ثلاث طلقات
-ب وقعت طلقتان
ج- وقعت طلقه واحده
د- لايقع طلاقا
لاتشكين حبيبتي ولا اشك راح افسر لك الجواب
لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول، قال تعالى حكاية عن إبراهيم: { إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني } يريد به البراءة من غير الله عز وجل
|