|
رد: مجلس مذاكرة مقرر "حقوق الانسان" - الاثنين الموافق 25 - 7 || الفترة الثّانية 7:15 - 9:15
تشمل معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا لكل إنسان ما يلي على وجه التحديد:
1- الحق في عدم التعرض للقبض التعسفي.
2- الحق في إبلاغ كل فرد بحقوقه.
3- الحق في توكيل محامي.
4- الحق في إبلاغ أسرة المتهم في القبض عليه.
5- الحق في عدم التعذيب وعدم انتهاك كرامة الانسان أو ايذائه بدنيا أو معنويا.
6- الحق في افتراض البراءة إذ أن المبدأ الأصيل في الدساتير الوطنية هو أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه.
7- الحق في المحاكمة العلنية وذلك باستثناء الحالات التي تقضى أن تكون تلك المحاكمات سرية.
8- الحق في مناقشة شهود الاتهام من جانب المتهم وحقه ايضا في استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
9- الحق في الاستعانة بمترجم في جميع مراحل الاجراءات القضائية.
10- الحق في حظر تطبيق القانون بأثر رجعي إذ لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
11- حق الاستئناف إذ أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى.
|