فقه المعاملات (2)
محتوي المقرر
ذكرالدكتور عبدالإله الملا
باننا سنتناول في هذا المقرر
الشركات: (المضاربة, العنان, الوجوه, الأبدان) المساقاة والمزارعة، الإجارة، السبق، العارية، الغصب، الشفعة، الوديعة، إحياء الموات، الجعالة، الوقف.
أهداف المقرر
يتوقع في نهاية تدريس المقرر أن يكون الطالب قادراً على أن:
يقدم تعريفا لعقود المعاملات المالية السائدة بين الناس .
- يحكم على صحة العقد أو فساده بالاستناد إلى المعايير الفقهية.
- يبين الآثار الشرعية والعملية المترتبة على إجراء العقود المالية.
- يبين دوران الحكم في المعاملات المالية مع مصالح العباد:
* الروض المربع بشرح زاد المستنقغ . منصور بن يونس البهوتي.
المراجع المساعـــدة:
* الملخص الفقهي .صالح بن فوزان آل فوزان – دار ابن الجوزي.
* الشرح الممتع على زاد المسنقع .محمد صالح العثيمين –دار ابن الجوزي.
* حاشية الروض المربع . عبد الرحمن بن قاسم.
المواقع الإلكترونية:
* جامع الفقه الإسلامي – المكتبة الشاملة
المحاضرة الأولى
أحكام الشركات
موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به ; إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس , وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات .
* فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة .
- قال الله تعالى : وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ والخلطاء هم الشركاء , ومعنى : لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يظلم بعضهم بعضا , فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة , والمنع من ظلم الشريك لشريكه .
- والدليل من السنة على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين أي : معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ; ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خانه ; خرجت من بينهما أي : نزعت البركة من تجارتهما , ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة ; لأن فيها التعاون , والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
أقسام الشركات
وهي خمسة أنواع :
النوع الأول : أن يكون الاشتراك في المال والعمل , وهذا النوع يسمى شركة العنان .
النوع الثاني : اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر , وهذا ما يسمى بالمضاربة .
النوع الثالث : اشتراك في التحمل بالذمم دون مال , وهذا ما يسمى بشركة الوجوه .
النوع الرابع : اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما , وهذا ما يسمى بشركة الأبدان .
النوع الخامس : اشتراك في كل ما تقدم , بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني , فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان , ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة .
هذا مجمل أنواع الشركات , ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة
شركة العنان
* وهي بكسر العين , سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف ; كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنانا فرسيهما سواء , وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوى الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة .
فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما , بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما , أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر .
* وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع ; كما حكاه ابن المنذر رحمه الله , وإنما اختلف في بعض شروطها .
* وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ; لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر .
واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين ; لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير .
واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض , فقال بعضهم : لا يجوز ; لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر , فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله .
والقول الثاني جواز ذلك , وهو الصحيح , لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا , وكون ربح المالين بينهما ; وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود
شروط شركة العنان
ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع ; لأن الربح مشترك بينهما ; فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد , فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا , أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال , أو ربح وقت معين , أو ربح سفرة معينة ; لم يصح في جميع هذه الصور ; لأنه قد يربح المعين وحده , وقد لا يربح , وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة , وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر , وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة ; لأنها جاءت بدقع الغرر والضرر .