خلاصة المحاضرة 1-2-3
اقسام الشركات :::
5 انواع ::
الاول : العنان
تعريفها : الاشتراك بالمال والعمل
سميت كذلك : لتساوي الشريكان في المال والتصرف
حكمها : جائزة بالاجماع
يجوز ان يكون راس مال الشركة من النقدين المضروبين
اختلفوا في كون راس مال الشركة من العروض فقالوا القول الاول لايجوز لان قيمة احد المالين قد تزيد قبل بيعه ولاتزيد قيمة المال الاخر
والقول الثاني يجوز وهو الصحيح
شرط صحتها ::
ان يشترطا لكل من الشريكان جزءا من الربح مشاعا معلوما
النوع الثاني : المضاربة
تعريفها : دفع مال لمن يتجر به ببعض ربحه
حكمة : جائز بالاجماع
لايجوز للعامل ان ياخذ مضاربة من شخص اذا كان يضر بالمضارب الاول الا باذنة
اذا فسدت المضاربة ؟
فربحها لرب المال وللعامل اجره لانه يستحقه بالشرط
تصح مؤقته بشرط ويجوز تعليقها على المستقبل
سميت كذلك : ماخوذة من الضرب في الارض وكان موجودا في عصر النبي صل الله عليه وسلم اقرها " 4 كلهم فيهم حرف ع "
عمر - عثمان - علي - ابن مسعود
النوع الثالث : الوجوة
تعريفها : ان يشترك 2 او اكثر بذمتيهما وماربحا فهو بينهما على مااشترطاه
مقدار مايملكانه ::
بالشرط
سميت كذلك :
لانها ليس لها راس مال وانما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار
يتحمل كل واحد منهما الخسارة على قدر مايملك من الشركة
كل واحد من الشركاء وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن لان هذا النوع على الوكالة والكفالة
النوع الرابع : الابدان
تعريفها : ان يشترك 2 فاكثر فيما يكتسبان بابدانهما
سميت كذلك ::
لان الشركاء بذلوا ابدانهما في الاعمال
يجوز للمستاجرين من احدهما دفع الاجر الى اي منهما لان كل واحد منهم وكيل الاخر
تصح لواختلفت الصنائع " نجار وحداد مثلا "
اذا مرض احد الشركاء ؟
فالكسب الذي تحصل عليه احدهما بينهما
فقد اشترك ابن مسعود وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم ياتيان ابن مسعود وعمار بشيء فاشرك النبي بينهما
النوع الخامس : المفاوضة
تعريفها :
ان يفوض كل من الشركاء الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوة والابدان أو يشتركوا في كل مايثبت لهم وعليهم
يصح هذا النوع من الشركات
الربح يوزع على حسب الشرط
والخسارة على قدر ملك كل واحد منهما من الشركة .
هذا والله اعلم