المحاضرة الثالثة
عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو
إشرافه مقابل أجر.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يش غل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن
نظارته.
العمل : الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة تنفيذً اً لعقد عمل ) مكتوب أو غير مكتوب ( بصرف النظر عن
طبيعتها أو نوعها، صناعية أو تجارية أو زراعية أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية.
المنشأة : كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغل عاملًا أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه.
خصائص عقد العمل :
1-عقد العمل عقد ملزم لجانبين
2-عقد العمل عقد معاوضة
3-عقد العمل من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي للعامل،
4-عقد العمل من عقود المدة
5-عقد العمل عقد مسمى ورضائي
6-عقد العمل من العقود الواردة على العمل
تكوين عقد العمل :
من المبادئ التي تسود التعاقد فقها ونظاما، مبدأ حرية التعاقد، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ) المسلمون عند شروطهم ( وعند القانونيين العقد شريعة المتعاقدين، وهذا المبدأ منبثق من مبدأ سلطان الإرادة، وعقد العمل لا يختلف عن بقية العقود في هذا الصدد فلطرفي العقد مطلق الحرية في ابرام العقد، ولهم كذلك هذه الحرية في وضع الشروط التي تناسب ظروفهم، ولما كان العامل هو الطرف الضعيف فكان لابد للمنظم أن يتدخل لوضع مجموعة من الضوابط الخاصة بالتعاقد على العمل وهذه الضوابط لحماية العامل بشكل عام انسجاما مع الطبيعة الحمائية لعقد العمل، وهي الحد الأدنى لحقوقه التي سنفصل بها لاحقا، وكذلك لحماية بعض الأشخاص مثل الاحداث والنساء وهذه الضوابط لا تخرج عقد العمل عن طبيعته الرضائية أو تغير من مبدأ حرية التعاقد لأن المصلحة تقتضي حماية هؤلاء.
مدة التجربة : تنص المادة 35 من نظام العمل السعودي على أنه إذا كان العامل خاضعاً لفترة التجربة، فإن هذه
الأخيرة لا يمكن أن تزيد عن تسعين يوم اً، وهي فترة لا تدخل في حسابها إجازة عيد الفطر والأضحى وكذلك الإجازة
المرضية، مع ملاحظة أنه يمكن نظاماً وبصورة استثنائية، وباتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا
تتجاوز في أقصاها مدة تسعين يوماً، بشرط أن تكون في مهنة اخرى أو عمل آخر.
أطراف عقد العمل:،
العامل وهو حسب تعريف نظام العمل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
وبهذا التعريف قطع النظام الاجتهاد حول إمكانية ان يكون العامل شخص اعتباري.
أما صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
وكلا الطرفين لابد من أن تتوافر بهما أهلية الأداء، وأن تكون خالية من أي عارض من عوارض الأهلية، ولا يجوز
التعاقد مع من لم تثبت له هذه الاهلية الا على سبيل الاستثناء وبشروط خاصة.
التزامات العامل في عقد العمل :
لقد أجملت المادة الخامسة والستون من نظام العمل واجبات العامل كما يلي :
1- أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، - أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل
4- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافيا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5- أن يتقدم وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو
إثناؤه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها،