المحاضرة 5 , تابع المحاضرة 4
الالتزام الثاني : الالتزام بتنظيم أوقات العمل:
موجودة في الملزمة ص35
حالة الضرورة التي تسمح لرب العمل عدم التقييد بالأحكام السابقة
1- أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد -
للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوم اً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. -
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. -
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
أنواع الإجازات التي يستحقها العامل وضوابطها
الإجازة سنوية : لا تقل عن 46 يوم في العام تزاد إلى ثلاثين يوما إذا أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.
إجازة الأعياد و المناسبات :
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد و المناسبات التي تحددها اللائحة، وقد حددتها اللائحة بأربعة أيام لكل من عيد الأضحى وعيد الفطر، واجازة اليوم الوطني، ويعود عنا بيوم إذا صادف يوم الراحة الأسبوعية.
إجازة لظروف خاصة :
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة
زوجه أو أحد أصوله أو فروعة.
ضوابطها : ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
إجازة الحج :
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوم اً بما فيها
إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل.
ضوابطها : ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوي اً وفق اً لمقتضيات العمل.
الإجازة الدراسية :
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان.
الإجازة المرضية :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن ثلاثين يوم اً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً
التالية، ودون أجر للثلاثين يوم اً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة.
ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
إجازة الوضع خاصة بالمرأة :
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
التزام صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -
- على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر من للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات
الطبية الأولية.
- وتحديد اللائحة ما يجب أن تحتوي هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك
تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
- على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله العرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية
المحددة في جداول الأمراض المهنية
يختص مفتشو العمل بما يأتي :
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم. -
2- تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3- إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. -
4- ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً له.
سلطات مفتشو العمل
يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأه خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق. -
2- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام.
ولهم على الأخص ما يأتي :
أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة -
بتنفيذ أحكام النظام.
ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات -
الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال، أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.