1) أنواع شركات المال في الشريعة الإسلامية :
خمسة
2) دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه هو شركة :
المضاربة
3) إذا اختلفا في شركة المضاربة في الجزء المشروط فيكون:
للعامل
4) دفع أرض لمن يزرعها ، أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه ، بجزء مشاع منه ، والباقي لمالك الأرض هي :
المزارعة
5) عقد الاجارة من العقود :
- اللازمة
6) أخذ الجعل في مسابقة الخيل :
- محرم
مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد
مكروه
غير ماسبق-------*
7) عقد بين طرفين على رقبة العين يسمى :
اجارة.
8) استئجار الآدمي لعمل معلوم :
حرام
جائز
مكروه
غير ماسبق----*
9) الزيادة في المال المغصوب :
تكون للمغصوب .
10) المال الموجود مع اللقيط يكون :
لقيط