|
رد: »ೋી تجمع ( فقه المعاملات 2) وأهم مستجداتها ીೋ«
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انتي شريان قلبي
) س/ المسابقة المباحة:
(أ) نوعان
23) س:اباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعه ليردها الى مالكها:
(د) العارية
24) س/ الصحابي الذي استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعه هو :
(ب) صفوان ابن امية
25) س/ من شروط صحة الاعارة:
(أ) اهلية المعير
(ب) اهلية المستعير
(ج) كون نفع العين المعارة مباحا
(د) جميع ماسبق
26) س/ حكم اعارة العين المعارة:
(ب) عدم الجواز
27) س/اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية اذا تلفت في يده في غير مااستعيرت له والصحيح:
(ب) عدم الضمان
28) س/ يشترط في صحة الايداع ما يشترط في :
(ج) الوكالة
29) س/ قبول الوديعة لمن علم من نفسة انه ثقه قادر على حفظها يكون امرا:
(د) مستحبا
30) س/ حفظ المودع للوديعه في حرز مثلة هو امر:
(أ) واجبا
31) س/ الزيادة في المال المغصوب
(أ) تكون للمغصوب
32) س/ اذا غصب رجل ابلا وحبسها حتى رخص سعرها ضمن نقصها على القول:
(ب) الصحيح
33) س/ ان خالط الغاصب المغصوب مع غيره مما يتميز فالواجب:
(أ) رده مع تخلصية
34) س/ يحصل احياء الموات بامور:
(ب) اربعه
35) س/ من الامور التي يحصل بها احياء الارض الميتة:
(ج) تحويطها بحائط لا يتجاوز مترين
36) س/ من سبق الى امر مباح :
(أ) احق به
37) س/ يقال لما يعطاه الانسان على امر يفعله:
(ج) جعالة
38) س/ حكم بيع الوقف الخيري:
(أ) غير جائز
39) س/ تكون ولاية الوقف في الاوقاف الخاصة:
(أ) للموقف عليهم
40) س/ مما يشترط لصحة الوقف ان يكون :
(ب) منجزا
41) س/ من الالفاظ الصريحة في الوقف:
(د) سبلت
42) س/ مايمكن الانتفاع به مع بقاء عينة هو:
(أ) الاصل
43) س/ الصحابي الذي تصدق بماله في خيبر هو :
(ج) عمر بن الخطاب
44) س/ الحكم فيماء اذا ادعى جماعة نسب لقيط:
(أ) بعرضون على القافة
45) س/ معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم (( ولك ولاؤه )) اي:
(ج) ولايته
46) س/ اذا اخذ انسان لقطة ثم ردها:
(أ) يضمن
47) س/ اذا جاء طالب اللقطة فوصفها بما يطابق وصفها:
(أ) تدفع اليه بلا بينة ولا يمين
48) س/الوعاء الذي توضع فيه النفقة يقال له :
(أ)عفاص
49) س/اخذ لقطة الغنم:
(ب) واجب
50) س/ من له الحق في اقطاع الاراضي الموات:
(ج) ولي الامر
|
44) س/ الحكم فيماء اذا ادعى جماعة نسب لقيط:
(أ) بعرضون على القافة
الجواب : يقدم ذو بينة
اذا مافي لأحد منهم ذو بينه يعرضون على القافة
|