وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره (ضمن )نقصه على الصحيح
وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز - كحنطة بشعير -لزم الغاصب تخليصه ورده
وإن خلطه بما لا يتميز - كما لو خلط حنطة بمثلها
(لزمه رد مثله) كيلا أو وزنا من غير المخلوط , وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز
(بيع المخلوط وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن )
وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا , (ضمن الغاصب نقصه)
وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره
( لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده )لأن المنافع مال متقوم , فوجب ضمانها كضمان العين
وكل تصرفات الغاصب الحكمية( باطلة )لعدم إذن المالك
وإن غصب شيئا , وجهل صاحبه , ولم يتمكن من رده إليه
(سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح , أو تصدق به عن صاحبه ,)وإذا تصدق به ; صار ثوابه لصاحبه , وتخلص منه الغاصب