الموضوع: المستوى السابع (تجمع فقه الجنايات والحدود)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 5- 6   #50
اليورو
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية اليورو
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 122346
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 277
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3778
مؤشر المستوى: 60
اليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enoughاليورو will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
اليورو غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

هذي أسئلة الترم الماضي مع الحل

1 - من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار:
( 1 ) يقتل مباشرة من أي شخص
( 2 ) يستناب ثلاثا ويحبس ويضيق عليه
( 3 ) لا يقتله مباشرة إلا الإمام فقط
( 4 ) يقتله مباشرة نائب الإمام فقط
2 - من دخل منزل رجل متلصصا:
( 1 ) يدفع بالأسهل فالأسهل
( 2 ) تقطع يده اليمنى
( 3 ) يقتل مباشره
( 4 ) تقطع رجله اليسرى
3 - حكم مراسلة الإمام للبغاة وسؤالهم عن ما ينقمون منه:
( 1 ) واجب
( 2 ) مباح
( 3 ) مستحب
( 4 ) مكروه
4 - يقاتل الإمام البغاة:
( 1 ) حال خروجهم
( 2 ) بعد مراسلتهم مباشرة
( 3 ) عدم رجوعهم عن النبي
( 4 ) عند توبتهم
5 - منظر في بيت غيره من ثقب ففقأت عينه فالحكم هنا:
( 1 ) تذهب عينه هدرا
( 2 ) له الدية
( 3 ) له القصاص
( 4 ) له الأرض
6 - من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه فانه يسقط عنه ما كان:
( 1 ) واجبا لله
( 2 ) واجبا للآدمي
( 3 ) واجبا لله وللناس
( 4 ) لا توبة له
7 - أذا عاد السارق في السرقة بعد قطع رجله اليسرى فانه:
( 1 ) تقطع يده اليسرى
( 2 ) يحبس حتى يتوب
( 3 ) تقطع رجله اليمنى
( 4 ) يقتل
8 - الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم مجاهرة هم:
( 1 ) محاربين
( 2 ) بغاة
( 3 ) خوارج
( 4 ) قطاع طرق
9 - تقطع يد السارق من :
( 1 ) مفصل الكف
( 2 ) مفصل المرفق
( 3 ) مفصل العضد
( 4 ) مفصل الذراع
10 - لا تقطع يد السارق أذا سرق من مال:
( 1 ) أمه
( 2 ) أخيه
( 3 ) ابن عمه
( 4 ) صديقه
11 - من سرق قارورة خمر من حانة فانه لا تقطع يده ،وتعليل ذلك:
( 1 ) اقل من النصاب
( 2 ) ليست في حرز
( 3 ) لحاجته إليها لدفع ظمأ
( 4 ) ليست بمحترمه
12 - الرجل أذا اكره المرأة على الزنا فانه:
( 1 ) يقام عليها حد الزنا
( 2 ) لا يقام عليها حد الزنا
( 3 ) يقتل
( 4 ) يسجن
13 - عدد الشهود في ثبوت السرقة:
( 1 ) اثنان
( 2 ) أربعة
( 3 ) خمسه
( 4 ) ستة
14 - شخص نزوج مجنونه ثم زنى فعقوبته:
( 1 ) الرجم
( 2 ) الجلد والتغريب
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
15 - شخص تزوج أمة ثم زنى فعقوبته:
( 1 ) الرجم
( 2 ) الجلد والتغريب
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
16 - عقوبة الزاني غير المحصن:
( 1 ) الرجم حتى الموت
( 2 ) جلد مائه والتغريب سنه
( 3 ) جلد ثمانين
( 4 ) قتل بالسيف
17 - حكم حضور طائفة من المؤمنين لحد الزنا:
( 1 ) واجب
( 2 ) مستحب
( 3 ) مباح
( 4 ) فرض كفاية
18 - المراد بالثيب في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب
( 1 ) المحصن
( 2 ) العازب
( 3 ) العفيف
( 4 ) الغير عفيف
19 - حكم إقامة القصاص في المسجد:
( 1 ) يحرم
( 2 ) يكره
( 3 ) يستحب
( 4 ) يباح
20 - سائق سيارة معه ستة ركاب انقلبت بهم السيارة بسبب السرعة فماتوا كم يدفع دية:
( 1 ) بعدد الموتى
( 2 ) واحد
( 3 ) لا يلزمه شي
( 4 ) نص دية لكل واحد
21 - أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به أي الجناية تسمى:
( 1 ) ارش
( 2 ) حكومة
( 3 ) موضحه
( 4 ) قسامة
22 - عظم الأصبع أذا كسر وجب فيه:
( 1 ) يعيران
( 2 ) ثلاثة أبعره
( 3 ) أربعة أبعره
( 4 ) حكومة
23 - الدية الواجبة في حاسة الشم :
( 1 ) ربع الدية
( 2 ) نصف الدية
( 3 ) ثلث الدية
( 4 ) كامل الدية
24 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل دية:
( 1 ) المسلم
( 2 ) الكتابي
( 3 ) المجوسي
( 4 ) البوذي
25 - من عفي عن الدية قبل يرى جرحه ثم سرت الجناية فالسراية هنا:
( 1 ) مضمونة
( 2 ) مضمونة بدية فقط
( 3 ) مضمونة بقود فقط
( 4 ) مهدورة
26 - مما يقصد بالجائفة عند الفقهاء هي التي تكون في :
( 1 ) الرأس و الوجه
( 2 ) الساق
( 3 ) البطن
( 4 ) الفخذ
27 - اشد الجلد في الحدود:
( 1 ) الزنا
( 2 ) القذف
( 3 ) السكر
( 4 ) التعزيز
28 - حراً قتل عبد اً فانه لا يقتل به والعلة في ذلك:
( 1 ) عدم العصمة
( 2 ) عدم الولادة
( 3 ) عدم المكافأة
( 4 ) عدم التكليف
29 - واحد مما يلي ليس من شروط استيفاء القصاص:
( 1 ) كون مستحقه مكلفا
( 2 ) اتفاق أولياء الدم على القصاص
( 3 ) عدم التعدي
( 4 ) المكافأة
30 - "قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ" هذا تعريف:
( 1 ) البغاة
( 2 ) المحاربين
( 3 ) الخوارج
( 4 ) المرتدين
31 - يقطع في السرقة أذا انتفت الشبهة، ومن ذلك يقطع في :
( 1 ) سرقة الوالد من مال ابنه
( 2 ) سرقة الأخ من مال أخيه
( 3 ) سرقة الولد من مال والده
( 4 ) سرقة الزوج من مال زوجته
32 - الفرق بين ضرب الرجل والمرأة في الحد:
( 1 ) القيام
( 2 ) السوط
( 3 ) التجريد
( 4 ) تفريق الضرب
33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه
( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به
( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل
34 - شخص تزوج صغيرة ثم زنى فعقوبته
( 1 ) الجلد والتغريب
( 2 ) الرجم
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
35 - شخص أقيم عليه حد الزنا وزاد الضارب ضربة فمات المحدود فالضارب هنا :
( 1 ) يقتل
( 2 ) يضمن الدية
( 3 ) لا يقتل
( 4 ) لا يضمن الدية
36 - تقع كفارة قتل الخطأ على:
( 1 ) الجاني
( 2 ) بيت المال
( 3 ) العاقلة
( 4 ) المجني علية
37 - يباح شرب الخمر:
( 1 ) للتداوي
( 2 ) للعطش
( 3 ) لدفع لقمة غص بها
( 4 ) للذة
38 - يجب القطع في السرقة على :
( 1 ) المختلس
( 2 ) الغاضب
( 3 ) الطرار
( 4 ) المنتهب
39 - من شروط القسامة وجود:
( 1 ) البينة
( 2 ) الإثبات
( 3 ) اللوث
( 4 ) أثر القتل
40 - يثبت الحد على قاطع الطريق ببينة أو بإقراره:
( 1 ) أربع مرات
( 2 ) مرتين
( 3 ) ثلاث مرات
( 4 ) مرة واحدة
41 - الميت بسبب زحام طواف:
( 1 ) ديته من بيت المال
( 2 ) لا دية له
( 3 ) ديته على العاقلة
( 4 ) فيه الكفارة
42 - تجب كفارة القتل في:
( 1 ) قتل الخطأ وشبه العمد
( 2 ) قتل العمد وشبه العمد
( 3 ) قتل العمد وقتل الخطأ
( 4 ) قتل الكافر دون المسلم
43 - يقتص من الشجاج فقط:
( 1 ) المنقلة
( 2 ) المأمومة
( 3 ) الهاشمة
( 4 ) الموضحة
44 - نصف دية الحر المسلم تساوي دية :
( 1 ) الوثني
( 2 ) الكتابي
( 3 ) المجوسي
( 4 ) البوذي
45 - تشرع القسامة في دعوى:
( 1 ) القذف
( 2 ) القتل
( 3 ) الجراح
( 4 ) السرقة
46 - عاقلة الجاني تشمل:
( 1 ) العصابات بالنسب
( 2 ) العصابات بالولاء والنسب
( 3 ) العصابات بالولاء
( 4 ) العصابات بالرضاع والولاء
47 - الجناية في الاصطلاح هي التعدي:
( 1 ) على البدن
( 2 ) على العرض
( 3 ) ليست تعدي
( 4 ) على المال
48 - من قتل رجلاً في صف الكفار يظن أنه حربيا فبان مسلما فعليه:
( 1 ) الدية والكفارة
( 2 ) الدية فقط
( 3 ) التوبة فقط
( 4 ) الكفارة فقط
49 – شخص ألقي شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل :
(1)عمد
(2)شبه عمد
(3)خطا
(4) هدر

50 – من مات في حد ولو زاد جلده :
(1) عليه دينه
(2)لاشىء عليه
(3)عليه قصاص
(4)كفارة

  رد مع اقتباس