هذي أسئلة الترم الماضي مع الحل
1 - من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار:
( 1 ) يقتل مباشرة من أي شخص
( 2 ) يستناب ثلاثا ويحبس ويضيق عليه
( 3 ) لا يقتله مباشرة إلا الإمام فقط
( 4 ) يقتله مباشرة نائب الإمام فقط
2 - من دخل منزل رجل متلصصا:
( 1 ) يدفع بالأسهل فالأسهل
( 2 ) تقطع يده اليمنى
( 3 ) يقتل مباشره
( 4 ) تقطع رجله اليسرى
3 - حكم مراسلة الإمام للبغاة وسؤالهم عن ما ينقمون منه:
( 1 ) واجب
( 2 ) مباح
( 3 ) مستحب
( 4 ) مكروه
4 - يقاتل الإمام البغاة:
( 1 ) حال خروجهم
( 2 ) بعد مراسلتهم مباشرة
( 3 ) عدم رجوعهم عن النبي
( 4 ) عند توبتهم
5 - منظر في بيت غيره من ثقب ففقأت عينه فالحكم هنا:
( 1 ) تذهب عينه هدرا
( 2 ) له الدية
( 3 ) له القصاص
( 4 ) له الأرض
6 - من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه فانه يسقط عنه ما كان:
( 1 ) واجبا لله
( 2 ) واجبا للآدمي
( 3 ) واجبا لله وللناس
( 4 ) لا توبة له
7 - أذا عاد السارق في السرقة بعد قطع رجله اليسرى فانه:
( 1 ) تقطع يده اليسرى
( 2 ) يحبس حتى يتوب
( 3 ) تقطع رجله اليمنى
( 4 ) يقتل
8 - الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم مجاهرة هم:
( 1 ) محاربين
( 2 ) بغاة
( 3 ) خوارج
( 4 ) قطاع طرق
9 - تقطع يد السارق من :
( 1 ) مفصل الكف
( 2 ) مفصل المرفق
( 3 ) مفصل العضد
( 4 ) مفصل الذراع
10 - لا تقطع يد السارق أذا سرق من مال:
( 1 ) أمه
( 2 ) أخيه
( 3 ) ابن عمه
( 4 ) صديقه
11 - من سرق قارورة خمر من حانة فانه لا تقطع يده ،وتعليل ذلك:
( 1 ) اقل من النصاب
( 2 ) ليست في حرز
( 3 ) لحاجته إليها لدفع ظمأ
( 4 ) ليست بمحترمه
12 - الرجل أذا اكره المرأة على الزنا فانه:
( 1 ) يقام عليها حد الزنا
( 2 ) لا يقام عليها حد الزنا
( 3 ) يقتل
( 4 ) يسجن
13 - عدد الشهود في ثبوت السرقة:
( 1 ) اثنان
( 2 ) أربعة
( 3 ) خمسه
( 4 ) ستة
14 - شخص نزوج مجنونه ثم زنى فعقوبته:
( 1 ) الرجم
( 2 ) الجلد والتغريب
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
15 - شخص تزوج أمة ثم زنى فعقوبته:
( 1 ) الرجم
( 2 ) الجلد والتغريب
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
16 - عقوبة الزاني غير المحصن:
( 1 ) الرجم حتى الموت
( 2 ) جلد مائه والتغريب سنه
( 3 ) جلد ثمانين
( 4 ) قتل بالسيف
17 - حكم حضور طائفة من المؤمنين لحد الزنا:
( 1 ) واجب
( 2 ) مستحب
( 3 ) مباح
( 4 ) فرض كفاية
18 - المراد بالثيب في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب
( 1 ) المحصن
( 2 ) العازب
( 3 ) العفيف
( 4 ) الغير عفيف
19 - حكم إقامة القصاص في المسجد:
( 1 ) يحرم
( 2 ) يكره
( 3 ) يستحب
( 4 ) يباح
20 - سائق سيارة معه ستة ركاب انقلبت بهم السيارة بسبب السرعة فماتوا كم يدفع دية:
( 1 ) بعدد الموتى
( 2 ) واحد
( 3 ) لا يلزمه شي
( 4 ) نص دية لكل واحد
21 - أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به أي الجناية تسمى:
( 1 ) ارش
( 2 ) حكومة
( 3 ) موضحه
( 4 ) قسامة
22 - عظم الأصبع أذا كسر وجب فيه:
( 1 ) يعيران
( 2 ) ثلاثة أبعره
( 3 ) أربعة أبعره
( 4 ) حكومة
23 - الدية الواجبة في حاسة الشم :
( 1 ) ربع الدية
( 2 ) نصف الدية
( 3 ) ثلث الدية
( 4 ) كامل الدية
24 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل دية:
( 1 ) المسلم
( 2 ) الكتابي
( 3 ) المجوسي
( 4 ) البوذي
25 - من عفي عن الدية قبل يرى جرحه ثم سرت الجناية فالسراية هنا:
( 1 ) مضمونة
( 2 ) مضمونة بدية فقط
( 3 ) مضمونة بقود فقط
( 4 ) مهدورة
26 - مما يقصد بالجائفة عند الفقهاء هي التي تكون في :
( 1 ) الرأس و الوجه
( 2 ) الساق
( 3 ) البطن
( 4 ) الفخذ
27 - اشد الجلد في الحدود:
( 1 ) الزنا
( 2 ) القذف
( 3 ) السكر
( 4 ) التعزيز
28 - حراً قتل عبد اً فانه لا يقتل به والعلة في ذلك:
( 1 ) عدم العصمة
( 2 ) عدم الولادة
( 3 ) عدم المكافأة
( 4 ) عدم التكليف
29 - واحد مما يلي ليس من شروط استيفاء القصاص:
( 1 ) كون مستحقه مكلفا
( 2 ) اتفاق أولياء الدم على القصاص
( 3 ) عدم التعدي
( 4 ) المكافأة
30 - "قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ" هذا تعريف:
( 1 ) البغاة
( 2 ) المحاربين
( 3 ) الخوارج
( 4 ) المرتدين
31 - يقطع في السرقة أذا انتفت الشبهة، ومن ذلك يقطع في :
( 1 ) سرقة الوالد من مال ابنه
( 2 ) سرقة الأخ من مال أخيه
( 3 ) سرقة الولد من مال والده
( 4 ) سرقة الزوج من مال زوجته
32 - الفرق بين ضرب الرجل والمرأة في الحد:
( 1 ) القيام
( 2 ) السوط
( 3 ) التجريد
( 4 ) تفريق الضرب
33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه
( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به
( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل
34 - شخص تزوج صغيرة ثم زنى فعقوبته
( 1 ) الجلد والتغريب
( 2 ) الرجم
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
35 - شخص أقيم عليه حد الزنا وزاد الضارب ضربة فمات المحدود فالضارب هنا :
( 1 ) يقتل
( 2 ) يضمن الدية
( 3 ) لا يقتل
( 4 ) لا يضمن الدية
36 - تقع كفارة قتل الخطأ على:
( 1 ) الجاني
( 2 ) بيت المال
( 3 ) العاقلة
( 4 ) المجني علية
37 - يباح شرب الخمر:
( 1 ) للتداوي
( 2 ) للعطش
( 3 ) لدفع لقمة غص بها
( 4 ) للذة
38 - يجب القطع في السرقة على :
( 1 ) المختلس
( 2 ) الغاضب
( 3 ) الطرار
( 4 ) المنتهب
39 - من شروط القسامة وجود:
( 1 ) البينة
( 2 ) الإثبات
( 3 ) اللوث
( 4 ) أثر القتل
40 - يثبت الحد على قاطع الطريق ببينة أو بإقراره:
( 1 ) أربع مرات
( 2 ) مرتين
( 3 ) ثلاث مرات
( 4 ) مرة واحدة
41 - الميت بسبب زحام طواف:
( 1 ) ديته من بيت المال
( 2 ) لا دية له
( 3 ) ديته على العاقلة
( 4 ) فيه الكفارة
42 - تجب كفارة القتل في:
( 1 ) قتل الخطأ وشبه العمد
( 2 ) قتل العمد وشبه العمد
( 3 ) قتل العمد وقتل الخطأ
( 4 ) قتل الكافر دون المسلم
43 - يقتص من الشجاج فقط:
( 1 ) المنقلة
( 2 ) المأمومة
( 3 ) الهاشمة
( 4 ) الموضحة
44 - نصف دية الحر المسلم تساوي دية :
( 1 ) الوثني
( 2 ) الكتابي
( 3 ) المجوسي
( 4 ) البوذي
45 - تشرع القسامة في دعوى:
( 1 ) القذف
( 2 ) القتل
( 3 ) الجراح
( 4 ) السرقة
46 - عاقلة الجاني تشمل:
( 1 ) العصابات بالنسب
( 2 ) العصابات بالولاء والنسب
( 3 ) العصابات بالولاء
( 4 ) العصابات بالرضاع والولاء
47 - الجناية في الاصطلاح هي التعدي:
( 1 ) على البدن
( 2 ) على العرض
( 3 ) ليست تعدي
( 4 ) على المال
48 - من قتل رجلاً في صف الكفار يظن أنه حربيا فبان مسلما فعليه:
( 1 ) الدية والكفارة
( 2 ) الدية فقط
( 3 ) التوبة فقط
( 4 ) الكفارة فقط
49 – شخص ألقي شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل :
(1)عمد
(2)شبه عمد
(3)خطا
(4) هدر
50 – من مات في حد ولو زاد جلده :
(1) عليه دينه
(2)لاشىء عليه
(3)عليه قصاص
(4)كفارة