اسئله على لمحاضره الأولى[/SIZE]
.
[SIZE=5]
v المميز الاخضر حصر لأسئلة المحتوى .....................بضيف المهم من الكتاب
- كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع .............................تالبف منصور البهوتي ( مرجعنا )
الجنايه
لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض./ اصطلاحا: التعدي على البدن بما
يوجب قصاصا أو مالا.
.
ماهي نواع الجنايه ؟
1. الجناية على النفس.
2. الجناية على ما دون النفس. عضو من الأعضاء او الجراح
.
ماهو حكم القاتل ؟
من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وتوبته مقبولة.
.
ماهي عدد انواع القتل ؟
• 1.عمد يختص القود به. ( القود ) : قتل القاتل بمن قتله.
• 2.شبه عمد.
• 3.خطأ؛ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
.
.
ü أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هو .............................. القتل العمد
.
فلا قصاص 1- إن لم يقصد قتله، 2- ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا.
______________________________
.
صور القتل العمد هي 9 صور
1.أن يجرحه بما له مور؛ أي نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة..........قتل عمد فيه قصاص
2.أن يقتله بمثقل؛ كأن يضربه بحجر كبير ونحوه.................... قتل عمد فيه قصاص
3.أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا..................... قتل عمد فيه قصاص
4.أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما. ...........................قتل عمد فيه قصاص
5.أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه. ...........................قتل عمد فيه قصاص
6.أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ...........................قتل عمد فيه قصاص بشرط تعذر الطلب عليه.......وإلا فهدر.
7.أن يقتله بسحر يقتل غالبا. ...........................قتل عمد فيه قصاص
8.أن يقتله بـسم. ...........................قتل عمد فيه قصاص
9.إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله (من زنا أو قتل عمد أو ردة لا تقبل معها التوبة ) ثم رجعوا الشهود بعد قتله
وقالوا: عمدنا قتله ..................................... قتل عمد فيه قصاص
يعني :::إذا تعمدو ان يشهدو على زيد من الناس ثم قتلو ؟؟؟ثم قالو شهدنا لعمد قتله في هذه الحاله يقتص منهم بالقتل لانهم تسببو بقتل ظلما وهو براء
______________________________
ü أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها هو تعريف .....................قتل شبه عمد
صور شبه العمد:
من ضرب في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها....................................... شبه العمد
أو لكزه ونحوه بيده. ....................................... ...............................................شبه العمد
أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات. ....................................... شبه العمد
أو ألقاه في ماء قليل. .................................................. .............................. شبه العمد
______________________________
ü أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله................................ قتل الخطاء
.
وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. .......................................... قتل الخطاء
______________________________
v (ما الحكم إن كان الحجر صغيراً؟......فليس بعمد
إلا إن كان في مقتل،أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به.
.
v ما الحكم أن أمكنه التخلص من الماء أو النار فلم يفعل؟................................إن أمكنه( فهدر ) اي لا قصاص ولادية
.
v ما حكم قتل عمد الصبي والمجنون؟ .......................................... قتل الخطاء لأنه لا قصد لهما صحيح ،
والكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته
.
v ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما ؟................................فعليه الكفارة فقط
.
v إذا قتل جماعة واحدا هل يقتلوا به أم لا؟ .............................تقتل
بشرط إن صلح فعل كل واحد لقتله. يعني إذا ضربو باليد = فهدر ...............لكن لو كل واحد ضرب بسيف وهكذا يقتلوا
.
v ما الحكم إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل ..........................فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه.
.
v إذا سقط القصاص هل يلزم كل واحد منهم دفع دية كاملة ................................. أدوا دية واحدة
القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. حتى لوواحد جرحه جرح بسيط والثاني مائة هم سواء
.
vمن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله...........................................فالقتل أو الدية على القاتل ومن أكرهه.
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره،
.
v من امر الملكف لغير المكلف بالقتل (غير مكلف كصغير او مجنون )...............................القصاص على الأمر
لأن المأمور ( آلة له ) لايدرك مايفعل .
.
v أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام............ فالقصاص على الآمر لما تقدم.
.
v ( ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل ) .................................................. .لم يلزم الدافع شيء
.
v لو أمر السلطان المأمور أن يقتل رجلاً ظلماً والمأمور لا يعرف ظلمه فيه بأن لم يعرف أن المقتول لم يستحق القتل ( فقتل ) المأمور .............................( فالقود أو الدية على الآمر)
.
v وإن قتل المأمور من السلطان أو غيرة (المكلف) حال كونه عالما بتحريم القتل ...............فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر
SIZE]]
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.
- والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة. .
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[
.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه / يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.