2016- 5- 6
|
#73
|
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
اسئله المحاضره الثانيه:................حصر الأسئلة في الكتاب والمحتوى
v فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم .....(لم يضمنه )
v فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه....................(لأنه ليس لهم قصد صحيح)
v فلا يقتل مسلم حر أو عبد .................................................(بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد).هدر
v ولا يقتل حر................................................ ......................( بعبد ) هدر
v ويقتل الذكر............................................. ........................( بالأنثى )
v وتقتل الأنثى.......................................... ............................(بالذكر )
v ويقتل المكلف( البالغ ).................................................. ....(بغير المكلف(الصغير ))
v فلا يقتل (أحد الأبوين )وإن علا .........................................((بالولد) , وإن سفل.)
v ويقتل الولد............................................. .......................( بكل من الأبوين وإن علوا )
v ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف ..................( لم يستوف القصاص )
(وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ , ومع جنونه إلى الإفاقة,,لخ .)
v ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟ .......................................( سقط القود)
v إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟........................( لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ.)
لأنه يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه (أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت) وإلا يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه لحولين.)
v إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف( إي يد وماشابه ذلك ) فمتى يستوفى منها؟.....( حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ.)
v إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟ ....................... ( كالقصاص /فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه.)
v هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟.إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل
v ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق ........................( بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره)
لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه.
|
|
|
|
|
|