هذا السؤال قد يأتي على عدة أوجه :
- مكلف أكره مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على المكرَه والمكرِه.
- مكلف أمر غير مكلفٍ بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو غير عالمٍ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالقود على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو عالمٌ بالتحريمفقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).
- مكلف أمر مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).
الضابط في الصورتين الأخيرتين حديث : "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".
طبعًا : في كل هذه الصورة؛ من استحق القتل؛ يكون (القتل) أو (الدية) إن عفا عنه ولي الدّم كما هو معلوم ...