المُنتهب : هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة.
لا تُقطع يده
الغاصب والخائن في وديعة أو عارية وغيرها
لا تُقطع يده
لأنها ليست بسرقة
لكن : جاحد العارية : يُقطع ؛ إذا بلغت نصابًا
الطرار : وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه؛ خُفية.
يُقطع
لأنه سرق من حرز
نصاب السرقة : 3 دراهم أو 1/4 دينار
ولا قطع فيما دون ذلك
لو سرق الفقير من غلّة موقوفة على الفقراء
لا يُقطع؛ لدخوله فيهم[
نصاب السرقة : 3 دراهم أو 1/4 دينار
ولا قطع فيما دون ذلك
من سرق شيئًا من غير حرز ثمرًا أو كُثرا - طلع الفحال - أو غيره
أضعفت عليه القيمة : أي ضمنه بعوضه مرتين.