الديه في العمد على ( مال الجاني )
دية شبه العمد و الخطأ على ( عاقلة الجاني )
الدليل : (( حديث ابي هريره رضي الله عنه : اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسوب الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأه على عاقلتها . ))
-
-
من قتل نفسا محرمه في قتله العمد او شبه العمد فعليه ( الكفاره )
( عتق رقبه مؤمنه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ولا إطعام فيها )