الموضوع: المستوى السادس ملزمة مواريث 2 مع حل جميع المسائل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 5- 8   #31
انتي شريان قلبي
متميز بقسم الدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية انتي شريان قلبي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 132372
تاريخ التسجيل: Tue Jan 2013
المشاركات: 919
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 30183
مؤشر المستوى: 94
انتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond reputeانتي شريان قلبي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: طالب
الدراسة: انتساب
التخصص: طالب
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
انتي شريان قلبي غير متواجد حالياً
رد: ملزمة مواريث 2 مع حل جميع المسائل

) من طرق توريث (ذوي الأرحام ) طريقة (أهل التنزيل) المقصود به (التنزيل ) في المواريث ؟
د-تنزيل شخص رحمي حي مكان شخص وارث ميت
2) طريقة التنزيل هي من طرق :
ج. الشافعية
3) . من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :
أ. الحنفية
4) من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :
ب. المالكية
5) من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :
ج. الشافعية
6) قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :
أ. أبي حنيفة والشافعي
7) . بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :
أ. الحنفية
8) . المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :
ب. المالكية
9) المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
ج. الشافعية
10) المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :
أ. الحنفية
11) المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :
د. الحنابلة
12) في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :
أ. لا توارث بينهما
13) يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :
ج. المذاهب الأربعة
14) القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :
ب. المالكية
15) القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :
ج. الشافعية
16) (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
أ. سهم أصحاب القروض
ب. سهم العصبات
ج. سهم أولي الأرحام
د. كل ما ذكر-------*
17) من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :
أ. حق الحضانة
18) مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :
د. 300 دينار
19) ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
ج. 250 دينار
20) مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :
د. 700 دينار
21) مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
أ. 100 دينار
22) مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :
ب. 200 دينار
23) تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :
ج. 250 دينار
24) مات (محمود) عن 3 أبن بنت , وبنت ابن واحدة , فيكون توريثهم حسب مايلي
ج-يرثون بالتساوي
  رد مع اقتباس