)1تصحيح المسائل) في علم المواريث هو :
(ت) تصحيح أصل المسألة .
2) الهدف المقصود من (تصحيح المسائل) في علم المواريث
(ث) إعطاء كل الوارثين حصصهم دون كسر .
3) الانكسار ) في أسهم المسألة الإرثية , قد يكون واقعاً في سهم :
(أ) الجدات.
4) لتصحيح (الانكسار) في المسألة الإرثية , نضرب (عدد الرؤوس)بـ:
(ب) أصل المسألة .
5إذا ضربنا (جزء السهم) بـ (أصل المسألة) فأنه ينتج لدينا:
(ت) رقم المصح .
6من معاني (الرد) في اللغة :
(أ) الإعادة .
(ب) الرجوع .
(ث) كل ما ذكر .---------*
7الغرض من عملية (الرد) في المواريث :
(ت) إعادة الأسهم الزائدة إلى اصحاب الفروض حسب نسب حصصهم
8) (8) من أركان عملية (الرد) في علم المواريث :
(أ) وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض .
(ب) عدم وجود عاصب .
(ث) كل من ذكر .------------*
9من أدلة جواز (الرد) قوله عليه والسلام – لسعد : )إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس(. و)سعد( هو
(أ) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه .
10) القائل (بالرد) على أصحاب الفروض عدا الزوجين هو :
(ت) علي – رضي الله عنه .
11) من (الحقوق) التي لاتدخل في التركة .ولايمكن أن يورثها الميت :
(ث) حق الحضانة .
12) من طرق قسمة التركات :
(ث) طريقة (النسبة) .
13من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث :
(أ) هم أقرباء من جهة الأخوال .
(ت) هم أقرباء إناث فقط .
(ث) كل من ذكر .--------*
14من أصناف (ذوي الأرحام ) :
(أ) من ينتمي إلى الميت .
(ب) من ينتمي الميت إليه .
(ث) كل من ذكر .------------*
15) من أمثلة الورثة (ذوي الأرحام ) في علم المواريث :
(ب) الجد أبو الأم .
16) من طرق توريث (ذوي الأرحام) :
(ت) طريقة (التسوية) .
17) مات (كنانة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وجد أب الأم , وبطريقة (أهل القرابة) تاخذ (بنت البنت ) :
(أ) كل التركة .
18مات (مضر) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة (التسوية) تاخذ (بنت البنت
(ث) الثلث .
19) من طرق توريث (ذوي الأرحام ) طريقة (أهل التنزيل) المقصود به (التنزيل ) في المواريث ؟
(ت) تنزيل شخص رحمي حي مكان شخص وارث ميت .
20) مات (بشير) عن عم الأم , وعمة . وبطريقة التنزيل ينزل (العم الأم) مكان :
(ب) الأخ لأب .
21) طريقة (أهل القرابة) في توريث (ذوي الأرحام ) هي من طرق :
أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
22) مات (نعمان) عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم , وبطريقة التنزيل تأخذ الخالة لأب .
(ت) السدس .
23) (في (طريقة التنزيل) , إذا انفرد (الجد الفاسد) أبو الأم . فانه :
(ت) يأخذ كل التركة .
24) ماتت (خديجة ) عن خال شقيق , وخال لأب , وخال لأم , وبطريقة التنزيل الخال لاب يأخذ .
(ث) لا يرث شيئاً .
25) مات (محمود) عن 3 أبن بنت , وبنت ابن واحدة , فيكون توريثهم حسب مايلي :
(ث) تعطى بنت الابن (النصف) فرضاً , و(النصف ) رداً .
26) مات (مسعود) عن عمة , وخالة , وبنت أخ شقيق , و(بطريقة التنزيل ) (العمة) :
(أ) تنزل منزلة الأب .
27) ماتت (لبانة) عن بنت ابن , وخالة , وعمة , ونصيب (بنت الابن) من الإرث .
(ت) كل التركة فرضاً ورداً .
28) من صفات (الخنثى) :
(أ) التثني في المشي .
(ب) ليس له لا الة الذكر ولا الة الأنثى , بل له ثقب يخرج من البول .
(ث) كل ما ذكر .--------*
29من علامات تمييز (النساء) عن (الرجال) عند الفقهاء :
(أ) الحيض .
(ت) تفلك الثديين .
أوب----------*
30لا يمكن أن يكون (الخنثى ) :
(أ) أباً .
(ب) أماً .
(ث) كل ما ذكر .-------*
31) الفقية الذي أعطى (الخنثى ) أقل النصيبين , وأعطى الورثة أحسن النصيبين , ولم يوقف من التركة شيئاً هو
(أ) أبوحنيفة – رحمه الله تعالى .
32) من الفقهاء من أعطى (الخنثى ) متوسط النصيبين , ونصبيه ذكراً ونصيبه أنثى , وهم :
(ب) المالكية .
33من الفقهاء من أعطى (الخنثى) أقل النصيبن وأعطى الورثة أقل النصيبن وأوقف الباقي لاتضاح الخنثى , وهم :
(ت) الشافعية .
34من أحكام (المفقود) في علم المواريث :
(ث) لاتفسخ إجارته , حتى يتحقق موته , أويحكم به القاضي .
35اعتبر الفقهاء الأربعة (المفقود) حياً بناء على دليل :
(ب) الاستصحاب .
36قال بعض الفقهاء : ينتظر (المفقود) أربع سنوات , وهو قول الإمام :
(ب) مالك – رحمه الله تعالى .
37 قال بعض الفقهاء : يحكم بموت (المفقود) حين يموت أقرانه في بلدة وهذا قول :
(أ) أبي حنيفة والشافعي – رحمهما الله تعالى .
38 إن غلب على (المفقود) الهلاك , فعد الإمام (أحمد بن حنبل) ينتظر من غيبته :
(ث) أربع سنوات .
39من علام التحقق من حياة (الحمل) :
(ب) التحاليل الطبية .
(ت) الحساب الزمني .
(ث) كل ما ذكر .------*
40من الفقهاء من قال : لاتقسم التركة حتى يولد (الحمل ) رعاية (الحق الطفل) . وهم :
(ب) مالك – رحمه الله تعالى .
41) من الفقهاء من قال : لا حصر لتقدير عدد الحمل , بل يعطى الورثة اليقين , ويوقف الباقي
(ت) الشافعية .
42) مات (عبدالرحمن) عن زوجة حامل وعم , فإذا انفصل (الحمل ) حياً , فهذه (الزوجة) ترث :
(أ) 8/1.
43) مات (رضوان) عن زوجة حامل وأخ لأب , فإذا انفصل (الحمل) ميتاً , فهذه (الزوجة) ترث
(ب) 4/1
44 ( المتاسخة ) مشتقة من نسخ الشيء , ومعنى (النسخ ) لغة :
(ث) التغيير .
45) يقع التوارث بين الزوجين في عدة (الطلاق الرجعي) عند :
(ث) المذاهب الأربعة .
46المطلقة الباين بينونة كبرى) ترث زوجها مطلقاً عند :
(ب) المالكية .
47المطلقة الباين بينونة كبرى ) لاترث زوجها مطلقاً عند :
(ت) الشافعي – رحمه الله تعالى .
48المطلقة الباين بينونة كبرى) لاترث زوجها ان طلقها في حال صحته عند :
(أ) الحنفية .
49المطلقة الباين بينوته كبرى) ترث زوجها مالم تتزوج عند :
(ث) الحنابلة .
50من شروط توريث غريقين قريبين , بعضهما من بعض :
(ث) أن يعلم تقدم تاريخ موت أحدهما , فيرثه الأخر .