عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 5- 8   #67
جوااانا
صديقة الدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية جوااانا
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 112219
تاريخ التسجيل: Thu Jun 2012
المشاركات: 3,157
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 132509
مؤشر المستوى: 219
جوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}
الدراسة: انتساب
التخصص: وقل ربِّ زدني علماً
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
جوااانا غير متواجد حالياً
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭

المحاضَرَةُ الخامِسَةُ
الدَّعوى وشُرُوطُ صِحَّتِها
§لا تصحُّ الدَّعوى إلا بشروط ستة:
1- أن تكون مُحرَّرةً...
( أي: مبيَّنة وواضِحة). قال رسول الله ((وَإنَّما أقضِي على نحوِ ما أسمَعُ)).
- وأن المرافعة =تكون علنيَّةً.
- وفي حالة امتناع المدعي عن تحرير دعواه أو عجزه= يَحكُمُ بصرف النظر.
.
2- أن تكون مَعلومَةَ المدَّعى به؛
أي: أن تكون بشيءٍ معلومٍ ليتأتَّى الإلزام به. (المدعى به: العين، الحق)
• متى تجوز الدَّعوى المجهولة؟
الدَّعوى بـما نصحِّحُهُ مجهولاً؛ (كالوصيَّةِ بشيءٍ من ماله؛ كأن يوصي له بسيَّارةٍ) (والدَّعوى بـعبدٍ من عبيدِهِ جعله مهراً، ونحوَه؛ كعِوَضِ خُلعٍ، أو أقرَّ بمجهولٍ، فيطالبه بما وَجَبَ له)
.
3- أن يصرِّحَ بالدَّعوى
(يعني لازم يقول: يقول وأنا مطاااالبه بكذا فلا يكفي: قول لي عنده كذا)
.
4- أن تنفكَّ عما يكذِّبُها
(فلا تصحُّ على إنسانٍ أنه قتل أو سرق من عشرين سنةً وسِنُّهُ دونَها. يعني ما ينفع نتهم فلان بقضيه قبل 20 سنه وعمره 17سنه؟ هذه الدعوى فيها ما يكذبها قد تكون لإرهاق القاضي أو لجنون بالمدعي) فلاتصح الابنفكاك ما يكذبها
- الدَّعوى إذا كانت كيديَّةً أو صوريَّةً= للقاضي ردُّها والحكمُ بتعزير المدَّعي.
.
5- يعتبر تعيين مدَّعىً به (أي يشير الى العين نفسها، مثلاً: جوال شنطة...لخ) = إن كان حاضراً بالمجلس
- وإحضارُ ها = إذا كانت بالبلد (لتُعيَّن بمجلس الحكم)
- وإن كانت غائبةً= وصفها – كسَلَمٍ - والأَولى ذكر قيمتها أيضاً.(يصفها، كما يصف المبيع في بيع السلم وبيع السلم هو بيع الموصوف في الذمة )
.
6- عدالةُ البيِّنةِ ظاهراً وباطناً؛ لقوله تعالى: [وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم].
(إلا في عقد نكاحٍ= فتكفي العدالةُ ظاهراً.)
_________________________________________
§الأسبابُ التي تُذكرُ في الدَّعوى، والتي لا تُذكرُ:
أ‌- الاستحقاق لهذه العين = لا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق
( لأن ،هذه الأسباب قد تكثر فتخفى على المدَّعي.)
.
ب‌- إن ادَّعى عقدَ (نكاحٍ أو عقدَ بيعٍ أو غيرَهما كإجارةٍ) = فلا بدَّ من ذكر شروطه
( لأن ، الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحاً عند القاضي).
.
ت‌- إن ادعى استدامة الزوجية= لم يشترط ذكرُ شُرُوطِ العقد.
.
ث‌- إن ادَّعت امرأةٌ نكاحَ رجلٍ لطلبِ نفقةٍ أو مهرٍ أو نحوِهما = سُمِعت دعواها
(لأنها، تدَّعي حقاً لها تضيفه إلى سببه، وسبب النفقة والمهر هنا النِّكاح؛ وهما حقٌّ للمرأة.)
.
ج‌- وإن لم تدَّع سوى النِّكاح من نفقةٍ ومهرٍ وغيرِهما = لم تقبل دعواها
(لأن، النكاح حقُّ الزَّوج عليها فلا تسمع دعواها بحقٍّ لغيرها.)
.
ح‌- إن ادَّعى إنسانٌ الإرثَ= ذَكَرَ سببه
(لأن ،أسباب الإرث تختلف؛ فلا بدَّ من تعيينه.)
_________________________________________
§سبق تحدثنا أن من شروط الدعوى:
- عدالةُ البيِّنةِ ظاهراً وباطناً ، إلا في عقد نكاحٍ فتكفي العدالةُ ظاهراً.
.
- إذن : ومن جُهِلت عدالتُهُ= سأل القاضي عنه ممَّن له به خبرةٌ باطنةٌ بصحبةٍ أو معاملةٍ ونحوهما.
.
- من تقدم من بينة الجرح والتعديل = وتقدَّمُ بيَّنةُ جرحٍ على تعديلٍ.
(لان ،من يجرح يعلم شيء لا يعلمه المعدل
.
- وتعديلُ الخصم وحده أو تصديقُهُ (للشاهد)= تعديلٌ له.
(يعني إذا جاء المدعي بشاهد والقاضي لا يعرفه لكن الخصم المدعى عليه قال: قبلت هذا الشاهد/هل يكتفى لقبوله؟ نعم وتعتبر تعديل له)
.
- وإن علم القاضي عدالةَ الشَّاهد = عملَ بها (ولم يحتج لتزكية، وكذا لو علم فِسقَه.)
( هنا علم القاضي: يزكي الشاهد أو يجرحه // لكن لا يحكمبه )
.
- وإن جَرَحَ الخصمُ الشُّهودَ= كُلِّفَ البيّنةَ بـالجرحِ، ( ولا بدَّ من بيان سببه عن رؤيةٍ أو استفاضةٍ.)
.
- أن طلب الخصم وقت لإحضار شهود= وأُنظِرَ من ادَّعى الجرحَ له ثلاثةً إن طلبه.
(وللمدَّعي ملازمةُ خصمِهِ في مدَّةِ الإنظار لئلا يهرب.)
.
- فإن لم يأت مدَّعي الجرح ببيِّنةٍ = حُكِمَ عليه
(لأن، عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليلٌ على عدم ما ادَّعاه.)
.
- وإن جَهِلَ القاضي حالَ البيِّنةِ= طلبَ من المدَّعي تزكيتهم لتثبتَ عدالتُهم فيحكم له.
(ويكفي في التزكية عدلان يشهدان بعدالة الشَّاهد.)
.
- وفي الترجمة وفي التزكية وفي الجرح والتعريف عند حاكم= لا يقبل إلا (قولُ عَدلَين) إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشَّهادة على ما يأتي تفصيله.
.
- [إن كانت البينة بالمجلس] و قال المدَّعي: لي بيَّنةٌ وأريد يمينه= = فليس له إلا إحداهُما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((شاهداك أو يمينه)).
.
- [إن لم تكن البينة بالمجلس] وإلا تكن البينة حاضرةً بالمجلس= فله ذلك.
.
- وإن سأل ملازمته حتى يقيمها( أي يحضر البينه ) = أجيب في المجلس؛ (فإن لم يحضرها فيه = صُرِفَ المدَّعى عليه؛ (لأنه،لم يثبت له قِبَله حقٌّ حتى يحبس به.)
_________________________________________
§الحكم على الغائب:
1- إذا كان الغائب غائب مسافةَ القَصرِ و ثبت عليه الحقُّ= يجوز أن يُحكَمُ عليه (لحديث هند قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال: ((خذي ما يكفيك وَوَلَدَك بالمعروف)). متفق عليه. )
.
2- هل تسمعالدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف؟ تسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ....(ثم إذا حضر الغائب فهو على حجَّته.)
.
3- إن ادَّعى إنسانٌ على حاضر في البلد غائبٍ عن مجلس الحكم أو على مسافرٍ دون مسافة قصر غيرِ مستَتِرٍ، وأتى المدَّعي ببيِّنةٍ = لم تسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم؛ لأنه يمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله.
.
§وفي نظام المرافعات:
- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى= فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يُبلغ بها المدعى عليه.
.
- فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة= فتحكم المحكمة في القضية، (ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً /ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حُضُورياً.)