عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 5- 8   #69
جوااانا
صديقة الدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية جوااانا
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 112219
تاريخ التسجيل: Thu Jun 2012
المشاركات: 3,157
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 132509
مؤشر المستوى: 219
جوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}
الدراسة: انتساب
التخصص: وقل ربِّ زدني علماً
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
جوااانا غير متواجد حالياً
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭

المحاضَرَةُ السَّادِسةُ
تتمَّاتٌ في الدَّعوى

§ تَعريفُ الدَّعوى:
- الدَّعوى لغةً: هي الطَّلبُ ( قال تعالى: {وَلَهم ما يدَّعون}؛ أي: ما يطلبون.)
.
- والدَّعوى اصطلاحاً: هي إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِهِ استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه، أو في ذِمَّتِه.
.
§ تعريف البَيِّنَة:
والبَيِّنَة هي: العلامةُ الواضِحَةُ؛ كالشَّاهِدِ فأكثرَ.
.
§ أمثلةٌ على البَيِّنَة:
1. الوصفُ: مثلَ اللُّقَطة: فإذا وَصَفَها فهي له.
2. القَرِينةُ:مثلَ قِصَّةِ سُلَيمان عليه السَّلامُ مع المرأتين.
( القصة :إمراتين لكل واحده طفل غرق طفل إمراءه فتحاكمتا لسيدنا سليمان كلن تدعي ان الطفل لها فقال سيدنا سليمان : نقسمه بيكم .....فقضى به لمن رفضت أن يقسم )
.
§ تَعرِيفُ الْمُدَّعِي والْمُدَّعَى عليه:
1. الْمُدَّعِي: هو مَنْ إذا سَكَتَ عن الدَّعوى تُرِكَ؛ فهو الْمُطالِبُ.
2. والْمُدَّعَى عليه: هو مَنْ إذا سَكَتَ لم يُترَكْ؛ فهو الْمُطالَبُ.
.
§ شرطُ صِحَّةِ الدَّعوى:
لا تَصِحُّ الدَّعوى، ولا الإنكارُ لها إلا من جائزِ التَّصَرُّفِ؛ وهو:
- الحرُّ
- المكلَّفُ[البالغ ، العاقل ]
- الرَّشِيدُ.
استثناء:يصحُّ إنكارُ السَّفيهِ ( فيما يؤاخَذُ به لو أقرَّ به)؛ كطلاقٍ، وحدٍّ.
.
- وإذا تداعيا (عَيناً)، فـادَّعى كلٌّ منهما أنها له = فهنا ثلاث حالات
الحالة الأولى:
1- أن تكون العينُ بيدِ أحدِهما = فالعينُ لِمَن هي بيده مع يمينه
( إلا أن تكونَ له بيِّنَةٌ ويقيمَها = فلا يحلف معها اكتفاءً بها.)
· في نظام المرافعات:
[حيازة المنقولِ ]= قرينةٌ بسيطةٌ على مِلكِيَّةِ الحائزِ يُستَنَدُ عليها في الحكمِ + مع يمينِ الحائزِ عند عدمِ البيِّنَةِ.
.
الحالة الثانية:
2- إن أقامَ كلُّ واحدٍ منهما بيِّنَةً أنَّ العينَ الْمُدَّعَى بها له = (قُضِي بها للخارجِ بِبَيِّنَتِهِ - وهو الْمُدَّعِي) – (ولَغَتْ بيِّنَةُ الدَّاخِل - وهو الْمُدَّعَى عليه)
- الدليل : [لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وَأَموالَهُمْ؛ وَلَكِنِ اليَمِينُ على الْمُدَّعَى عَلَيه] ....ولحديث: [البَيِّنَةُ على الْمُدَّعِي، وَاليَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ ]
.
- ووجه الشَّاهد: ( أنَّ الْمُدَّعِي يطالَبُ بالبيِّنة، وهي غير مطلوبةٍ من المدَّعَى عليه؛ فتُقَدَّمُ بيِّنَةُ الْمُدَّعِي على بيِّنَتِهِ.)
.
§ الحالة الثالثة:
3- إن لم تكن العَينُ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ = تحالَفا وتَناصَفاها.
.
ما الحكم إن كان الظَّاهرُ يُؤَيِّدُ أحدَ الْمُدَّعِيَيْن؟إن وُجِدَ ظاهرٌ لأحدِهما عُمِلَ به.
مثالُه:
- لو تنازعَ الزَّوجان في قُماشِ البَيتِ ونحوِهِ = (فما يَصلُحُ للرَّجُلِ فله)؛ (ولما يصلح للمرأة فلها)؛ (وما يصلح لهما فلهما).
.
- وكحيوانٍ: واحدٌ سائِقَهُ، وآخرُ راكِبَه = فهو للثَّاني؛ لِقُوَّةِ يَدِه.




التعديل الأخير تم بواسطة جوااانا ; 2016- 5- 8 الساعة 08:15 PM