2016- 5- 8
|
#2
|
متميزة بقسم الدراسات الإسلامية
|
رد: شرح مبسط لفقه المواريث
♦ فإنْ تَرَكَ المَيِّت ولدًا ذكرًا فقط: فإن الولد يأخذ التَّرِكة كلها، وأما إن ترك أولادًا ذكورًا فقط: فإن التَّرِكة كلها تُقسَّم على الأولاد الذكور بالتساوي، (ويُلاحَظ في كل الحالات السابقة أن المَيِّت إذا ترك زوجته مع الأولاد، فإن الزوجة تأخذ ثُمُن التَّرِكة (كما سيأتي)، ثم يُقسَّم الباقي على الأولاد).
♦ واعلم أن الجَنين (الذي مات أبوه وهو في بطن أمه) يشترك مع الأبناء في تقسيم الميراث (يعني: يعتبرونه ضمن القِسمة، ويحفظون له حقه)، فإن عُلِمَ بالوسائل الحديثة أن الجنين أنثى: فإنهم يحفظون لها سهمًا واحدًا، وإن عُلِمَ أنه ذكر: فإنهم يحفظون له سهمين، وإن لم يُعلَم: فإنه يُحفَظ له نصيب ذكر (يعني: سهمين)، فإذا اتضح بعد ذلك أنه أنثى: فإن السهم الآخر يُوَزَّع على جميع الأولاد كأنه تَرِكة منفصلة، فإذا كانا (توءمًا)، ولم يُعلَم: (هل هم ذكور أو إناث؟)، فإنهم يحفظون لهما نصيب ذكرين (يعني: أربعة أسهم)، فإذا اتضح بعد ذلك أنهما (أنثَيان، أو أنثى وذكر): فإن الأسهم الزائدة تُوَزَّع على جميع الأولاد كأنها تَرِكة منفصلة.
|
التعديل الأخير تم بواسطة Huda44 ; 2016- 5- 8 الساعة 08:23 PM
|
|
|