2016- 5- 8
|
#3
|
|
متميزة بقسم الدراسات الإسلامية
|
رد: شرح مبسط لفقه المواريث
♦ وأما إن ترك المَيِّت بناتٍ فقط، وكانت هذه البنات (اثنتين فأكثر): فيكون لهن ثُلُثَا التَّرِكة، ثم تأخذ زوجة المَيِّت ثُمُن التَّرِكة (إن كانت موجودة)، والباقي يأخذه العَصَبَة، والعَصَبَة: هم أقرباء الرجُل من أَبيه، وهم - في أحَقيَّتِهِم للميراث - على الترتيب التالي: (بُنُوَّة - أُبُوَّة - أُخُوَّة - عُمومة).
♦ والمقصود بالبُنُوَّة: (أبناء المَيِّت، ويليهم في الترتيب: أولاد (أبنائه الذكور)، وهم أحفاد الميت (وهؤلاء لا يأخذون إلا إذا كان أبوهم مَيِّتًا، فيأخذون نصيبه).
♦ والمقصود بالأُبُوَّة: (أبو المَيِّت، ويليه في الترتيب جدُّه (وهو أبو والد الميت)).
♦ والمقصود بالأُخُوَّة: (إخوة المَيِّت وأخواته الأشِقَّاء، ويليهم في الترتيب: إخوة المَيِّت وأخواته (الذين من جهة أبيه)، ويليهم: الأبناء الذكور (لإخوته الذكور الأشِقَّاء)، ويليهم: الأبناء الذكور (لإخوته الذكور الذين من جهة أبيه) (واعلم أن أولاد الإخوة (سواء الأشِقَّاء أو الذين من جهة أبيه) لا يأخذون إلا إذا كان أبوهم مَيِّتًا فيأخذون نصيبه)).
♦ والمقصود بالعُمومة: (أعمام المَيِّت الذكور، ويليهم في الترتيب: الأبناء الذكور لأعمام المَيِّت (وهؤلاء لا يأخذون إلا إذا كان أبوهم مَيِّتًا فيأخذون نصيبه)).
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة Huda44 ; 2016- 5- 8 الساعة 08:28 PM
|
|
|
|