|
رد: شرح مبسط لفقه المواريث
♦ ومعنى (ترتيبهم في أحَقيَّتِهِم للميراث): أنه إذا وُجِدَ أحد هؤلاء (على الترتيب السابق) فإنه يَحجُب مَن بَعدَهُ في الترتيب، بمعنى أنَّ مَن بَعدَهُ في الترتيب لا يكون له حق في الميراث ما دام أنَّ مَن قبله موجود، (باستثناء والد المَيِّت، فإنَّ له نصيبًا مفروضًا وهو السدس، سواء كان أبناء المَيِّت موجودين أو لا، كما سيأتي).
♦ واعلم - أيضًا - أنه ليس لهؤلاء العَصَبة قدْرٌ مُحَدَّد في الميراث، وإِنَّما يأْخذون ما تبَقى من الورثة الذين لهم قدر مُحَدَّد في الشرع، بحيث يُقسَّم عليهم هذا المتبقي على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن).
♦ وأما إن ترك المَيِّت (بنتًا واحدة وعَصَبة): فإنَّ البنت تأخذ نصف التَّرِكة، والباقي يأخذه العَصَبة، وكذلك الحال إذا مات وترك (بنت ابنِهِ) وعَصَبة: فإنَّ بنت الابن هنا تأخذ النصف (مثلما تأخذ بنت الميت إذا كانت موجودة)، والباقي يأخذه العَصَبة، وأما إنْ ترك (بنات ابنِهِ) وعَصَبة: فإنَّ بنات الابن هنا يأخذنَ الثلثين (مثلما تأخذ بنات الميت إذا كُنَّ موجودات)، والباقي يأخذه العَصَبة.
يتبع.........
|