رد: شرح مبسط لفقه المواريث
♦ واعلم أن المَيِّت إذا ترك (أمه وأباه وزوجته، وترك - أيضًا - أولادًا (ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا فقط)): فإنَّ أباهُ يأخذ السدس، وأمه السدس، وزوجته الثُّمُن، والباقي للأولاد.
♦ أما إن مات وترك (أمه وأباه وزوجته، وترك معهم بناتٍ فقط (أو بنتًا واحدة)): فإنَّ البنات يَأخذنَ نصيبهنَّ (كما سبق)، ويأخذ أبوه السدس، وأمه السدس، وزوجته الثُّمُن، والباقي يَرِثُهُ أبوه (بالتعصيب)؛ لأنه يَحجُبُ مَن بَعدَهُ في ترتيب العَصَبة، وإن لم يكن له أولاد نهائيًّا، وورثه أبواه فقط: فلأمه ثلث التركة، ولأبيهالباقي، فإن مات وترك (أمه وأباه، وترك إخوة (اثنين فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا): فلأمهالسدس فقط (وليس الثلث)، وللأب الباقي، ولا شيء لإخوته؛ لأن الأب يَحجُبُ مَن بَعدَهُ في ترتيب العَصَبة، (ولَعَلَّ الحِكمة من ذلك - واللهُ أعلم - أنَّ والدهم هو الذي توَلَّى نِكاحَهُم، وكذلك يَتولى نكاح مَن لم يتزوج منهم، وهو الذي يُنفِقُ عليهم دونَ أمِّهم)، وأما إن مات وترك (أمه وأباه، وترك أخًا واحدًا فقط، أو أختًا واحدة فقط): فإنَّ لأمه الثلث (كما هو الحال لو لم يكن له إخوة أصلاً)، ولأبيهالباقي.
♦ واعلم أنه إذا كانت أم المَيِّت مَيِّتة، وكان للمَيِّت جدَّة: فإنَّ جدَّة المَيِّت ترث السدس فقط (سواء كان له إخوة أو لا)، أما لو كانت أم المَيِّت موجودة: فلا شيء لِجدَّة المَيِّت، وكذلك الحال إذا كان والد المَيِّت مَيِّتًا، وكان للمَيِّت جدٌّ:فإنّ جدَّ المَيِّت يَرث ما يَرثه والد المَيِّت، أما إذا كان والد المَيِّت موجودًا: فلا شيء لجدِّ المَيِّت.
يتبع...........
|