|
رد: شرح مبسط لفقه المواريث
♦ واعلم أن للرجال نِصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُهمْ (هذا إذا لم يكن للزوجات أولاد (ذكورًاكانوا أو إناثًا))، ثم يُقسَّم النصف الآخر على عَصَبة الزوجة (إن وُجِدوا)، فإن قُدِّرَ أنها ماتت وتركَتْ (زوجها وأباها وأمَّها): فيكون للزوج النصف، وأما النصف الآخر فيكون (ثلثه للأم، وثُلُثاهُ للأب)، فإن ماتت وتركَتْ (زوجها وإخوتها الأشِقاء): فيكون للزوج النصف، وأما النصف الآخر فيُقَسَّم بين الإخوة على أساس: (للذكر مثل نصيب الأُنْثَيَيْن)، فإن لم يكن لها عَصَبة نهائيًّا: فإن النصف الآخر يُقسَّم على ذوي أرحامها، عِلمًا بأنَّ ذوي الأرحام هم كل أقارب الميت الذين (ليس لهم قدر مُحَدَّد في الميراث، وكذلك ليسوا مِن العَصَبة)؛ (مثل: أخوال الميت وخالاته وعَمَّاته وأولادهم، وغيرهم).
♦ وأما إن كان للزوجة أولاد (ذكورًاكانوا أو إناثًا): فيكون للزوج الربع فقط، والباقي للأولاد.
♦ واعلم أن الزوجة تأخذ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَكَ زوجها (هذا إِنْ لَمْ يَكُنْ للزوج أولاد (ذكورًاكانوا أو إناثًا))، عِلمًا بأنَّ هذا الربع يُقسَّم بين الزوجات (إنْ كُنَّ أكثر من واحدة)، فإنكانت زوجة واحدة: كان الربع مِيراثًا لها، ويكون الباقي لعَصَبة الزوج، فإن لم يكن له عَصَبة نهائيًّا: فإن الباقي يُقسَّم على ذوي أرحامه.
♦ وأما إذا كانَ للزوج أولاد (ذكورًاكانوا أو إناثًا)، مِنهُنَّ أو مِن غيرهِنَّ: فللزوجات الثُّمُن مِمَّا تَرَكَ الزوج، بحيث يُقسَّم هذا الثُّمُن بين الزوجات (إن كُنَّ أكثر من واحدة)، فإنكانت زوجة واحدة: كان الثُّمُن ميراثًا لها، والباقي للأولاد.
يتبع.....
|