الموضوع: المستوى السادس شرح مبسط لفقه المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 5- 8   #9
Huda44
متميزة بقسم الدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية Huda44
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 176045
تاريخ التسجيل: Sun Dec 2013
المشاركات: 746
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 5335
مؤشر المستوى: 60
Huda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond reputeHuda44 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: طالب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
Huda44 غير متواجد حالياً
رد: شرح مبسط لفقه المواريث


ولكن اعلم أن هذا التقسيم السابق للتَّرِكة إنما يكون بعدإخراج وَصِيَّة المَيِّت (كأن يُوصي قبل مَوتِه ببناء مسجد أو غير ذلك، بشرط أن تكون هذه الوصية لا تزيد على ثلث التَّرِكة، فإن زادت على الثلث، فإن الورثة لا يُخرجون من الميراث إلا الثلث)، وكذلك بعد إخراج ما على المَيِّت مِن دَيْن، واعلم أن الراجح من أقوال العلماء: أنَّ مَن مات وعليه (زكاة أو حَجٌّ أو كان لم يَعتمِر أو كان عليه كفارة أو نذر)، فإن ذلك يُؤخَذ مِن تَرِكَتِه قبل تقسيم المِيراث (سواء أوصَى المَيِّت بذلك أو لم يُوصِ)؛ لأنَّ دَيْن الله أحق بالوفاء، وعندئذٍ يختار أهلُهُ مَن يَحُجُّ عنه من هذا المال بالإنابة.

واعلم أنَّ الميت إذا أوصَى بشيء فيه ضرر على الورثة؛ كأنْ يُوصِيَ بأكثر من الثلث، أو يَزعم أنَّ عليه دَيْنًا، وهو ليس عليه شيء، وإنما فعل ذلك حسدًا للورثة أو بُغضًا لهم لا غير، فإنْ تبَيَّنَ ذلك، فلا تُنَفَّذ الوصية، ولا يُسَدَّد الدَّيْن، وتُقَسَّم التَّرِكَة كلها على الورثة.


انتهى



  رد مع اقتباس