عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 5- 8   #74
جوااانا
صديقة الدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية جوااانا
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 112219
تاريخ التسجيل: Thu Jun 2012
المشاركات: 3,157
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 132509
مؤشر المستوى: 219
جوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}
الدراسة: انتساب
التخصص: وقل ربِّ زدني علماً
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
جوااانا غير متواجد حالياً
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭

المحاضَرَةُالسَّابِعةُ
لبَيِّناتُ ((الشَّهاداتُ))
§ تعريف ُالشَّهادات: [الإخبارُ بِما عَلِمَهُ بِلَفظِ: أَشهَدُ أو: شَهِدتُ].
§ تحمُّلُ الشَّهادة في غير حقِّ الله تعالى= فرضُ كفايةٍ
§ وإن لم يوجد إلا من لا يكفي غيرُه = تعيَّنَ عليه قوله تعالى:{وَلا يَأْبَ الشُّهداءُ
إِذا ما دُعُوا}.
§ ولأن الحاجةَ تدعو إلى ذلك [لإثباتِ الحقوقِ والعقودِ] = فكان واجباً( كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
§ أداءُ الشَّهادَةِ= فرضُ عينٍ .....لقوله تعالى: {وَلا تَكتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.
§ حُكمُ كِتمانِ الشَّهادة. = ولا يحلُّ كتمانُ الشَّهادةِ؛ لِما تقدَّمَ. .
§ فلو أدَّى شاهِدٌ، وأبى الآخرُ، وقال: احلِفْ بَدَلِي = أَثِمَ.
§ حكمُ كتابة الشَّهادة:متى وجبت الشَّهادةُ لَزِمَ كتابَتُها.
§ حكم أخذ الأجرة على الشَّهادة= ويحرُمُ أخذُ أجرَةٍ أو جُعل عليها - ولو لم تتعيَّن عليه –

§ حكم
أخذ الأجرة إن عجز عن المشيِ أو تأذَّى به = فله أجرةُ مَركوبٍ.
§ ومن عنده شهادةٌ بحدٍّ لله= فله إقامتُها وتركُها؛( لأن حقوقَ الله مبنيَّةٌ على المسامَحَة، والسَّترُ فيها مأمورٌ به.)

§ ويرى بعض أهل العلم أن من عَرَفَ بالشَّرِّ= لا يتستَّرُ عليه.
§ هل يجوز أن يشهدَ أحدٌ بما لا يعلمه= ولا يحلُّ ،أن يشهدَ أحدٌ الا بما يعلمه الدليل...((تَرَى الشَّمسَ))؟ قال: نعم، قال: ((عَلى مِثلِها فَاشهَدْ، أو دَعْ)).

§ كيفيَّةُ علمِ الشَّاهد= 1- برؤيةٍ. 2 - أو سماعٍ من مشهودٍ عليه؛( كعتقٍ، وطلاقٍ، وعقدٍ ) 3-أو سماعٍ بـاستفاضةٍ
§ ولا يشهد باستفاضةٍ إلا عن= عددٍ يقعُ بهم العِلمُ.( العدد لازم يكون عدد التواتر )
§ ومن شهد بعقدِ نكاحٍ أو غيرِه من العقود = فلا بدَّ مِنْ ذِكرِ شُرُوطه؛ (لاختلاف الناس في بعض الشروط)
§وإن شهد برضاعٍ = ذكرَ عددَ الرَّضعات،،، وأنَّه شرب من ثَديِها،،، أو لبناً حُلِبَ منه.
§ أو شهد بسرقةٍ= ذَكَرَ المسروقَ منه،،،، والنِّصابَ،،، والحرزَ،،، وصِفَتَهما.
§أو شهد بـشرب خمرٍ= وَصَفَه.
§أو شهد بـقذفٍ= يصفه ،،( بأن يقول: أشهد أنه قال له: يا زاني، أو، يا لوطي، ونحوه.)
§أوشهد بالزنا = يصفه،، ( بذكرِ الزَّمانِ/ والمكانِ/ الذي وقع فيه الزِّنا،/ وذكرِ الْمَزنِيِّ بها/، وكيف كان.)

§ ولو شهد اثنان في محفلٍ على واحد منهم أنه (طلَّقَ، أو أعتَقَ)، أو على خطيبٍ أنه (قال أو فعل على المنبر في الخطبةِ شيئاً)، ولم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمعٍ وبصرٍ = قُبِلا.( لان شهادة الاثنين كاااافيه )

التعديل الأخير تم بواسطة جوااانا ; 2016- 5- 8 الساعة 11:53 PM