|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
· شُروطُ من تقبل شهادتهم ستَّةٌ:
1-البلوغُ؛ فلا تقبل شهادة الصِّبيانِ مُطلقاً
2-العقلُ؛ فلا تقبل شهادة مجنونٍ، ولا معتوهٍ، وتقبل الشهادة ممن (يخنَقُ )أحياناً إذا تحمَّلَ وأدَّى في حال إفاقته لأنها شهادةٌ من عاقل
3-الكلامُ: فلا تقبل شهادةُ الأخرسِ ولو فهمت إشارتُهُ؛ لأن الشَّهادَةَ يعتَبَرُ فيها اليقينُ،،إلا إذا أدَّاها الأخرس بخطِّهِ (فتقبَلُ.)
4-الحفظ: فلا تقبل من مغفَّلٍ، ومعروفٍ بكثرة سهوٍ وغلطٍ؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله.
5-الإسلامُ؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم}؛ فلا تقبَلُ من كافِرٍ ولو على مثلِهِ. ( وتقبل شهادة الكافر في سفرٍ على وصيَّةِ مسلمٍ أو كافرٍ: من رجلَين كتابِيَّيْنِ عند عدم غيرِهما. )
4-العدالة؛ وهي لغةً: الاستقامةُ؛ من العدلِ ضدِّ الجورِ.
وشرعاً: استواءُ (أحوالِهِ في دِينِهِ)،، واعتدالُ (أقوالِهِ وأفعالِهِ).
|