§ ويعتبر للعدالة شيئان:
1- أحدهما: الصَّلاحُ في الدِّين؛ وهو نوعان:
أ- أداءُ الصَّلوات الخمس والجمعة (بسنَنها الرَّاتبة): فلا تقبل ممن داوم على تركِها؛ (لأن تهاونه بالسُّنَن يدلُّ على عدم محافظته على أسبابِ دِينِهِ، وكذا ما وَجَبَ من صومٍ وزكاةٍ وحجٍّ.)
ب- اجتناب المحارم :بأن لا يأتي كبيرةً، ولا يُدمِنَ على صغيرةٍ.
________________
المراد بالكبيرة: ما فيه حدٌّ في الدُّنيا، أو وعيدٌ في الآخرة؛ (كأكل الرِّبا، ومال اليتيم، وشهادةِ الزُّورِ، وعقوقِ الوالِدَين.)
المراد بالصغيرة: ما دون ذلك من المحرَّمات؛ (كسبِّ النَّاس بما دونَ القَذفِ، واستماع كلامِ النِّساءِ الأجانب على وجه التَّلذُّذِ به، والنَّظر المحرَّم.)
________________
§ شهادة فاسقٍ = فلا تقبل شهادة فاسقٍ بفعلٍ؛ (كزانٍ وديُّوثٍ).أو اعتقادٍ؛ (كالرَّافضةِ، والقدريَّةِ، والجهميَّةِ،، ويكفُرُ مُجتَهِدُهُم الدَّاعِيَة.)
________________
§ ومن أخذ بالرُّخَصِ= فَسُقَ.
[line]-[/line]
2- الثَّاني مما يعتبر للعدالة:
أ- استعمال المروءَة:
- وهي: فعلُ ما يجمِّلُه ويزيِّنُه عادةً( كالسَّخاءِ، وحسن الخُلُقِ، وحسن المجاوَرَةِ)
- واجتنابُ ما يدنِّسُهُ ويشينُهُ عادةً من الأمور الدَّنِيَّةِ المزريَةِ به
________________
§ ا لِمُصافعٍ، والمُتَمَسخِرٍ، ورقَّاصٍ، ومغَنٍّ، وطفيليٍّ، ومتزَيٍّ بزيٍّ يسخَرُ النَّاسُ منه، ومن يأكل في السُّوق إلا شيئاً يسيراً كلقمة وتفاحة، ولا لِمن يمدُّ رجله بمجمَعِ النَّاس أو ينام بين جالِسِين ،ونحوه. = فلا شهادةَ لهم
________________
§ متى زالت الموانع من الشهادة؛ (فبلغَ الصَّبيُّ، وعقل المجنونُ، وأسلمَ الكافرُ، وتاب الفاسقُ = قبلت شهادتهم بمجرد ذلك (لعدمِ المانع لقَبولها.)
________________
§ [شهادة عبدٍ وأَمَةٍ ]= (ولا تعتبر الحرِّيَّة): فتقبل شهادة عبدٍ وأَمَةٍ في كل ما يقبل فيه حرٌّ وحرَّةٌ.
________________
[ذي صنعةٍ دنيئةٍ ]= تقبل شهادة ذي صنعةٍ دنيئةٍ؛ (كحجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ.)
________________
✿.....بالتوفيق للجميع.....✿