أحوال الإقرار في حال المرض : " المحاضرة التاسعة "
1- إذا أقر في مرضه لغير وارث بشيء ؛ فكإقراره في صحته ؛ لعدم تهمته فيه .
5- إن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره اعتبارا لحالته لأنه كان متهما لا أن الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة ؛ كالوصية لوارث .
6- إن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك .
ما المقصود بالتهمة في هذه النقاط لاني بحثت عن المقصود بالتهمة في قوقل فلم اجد الاجواب
من لديه اجابة مضمونة واضحة فليتفضل مشكورا