نقاط مهمه في المواريث 2
اعداد بن جازع
اولاً / الرد
الاقوال في الرد
1) الرد على اصحاب الفروض عدا الزوجين
(قول علي رضي الله عنه ، الحنفيه)
2) عدم الرد اطلاقاً ويكون الباقي لبيت المال
( قول زيد وعروة ، المالكية ، الشافعيه)
بشرط انتظام بيت المال
3) الرد على اصحاب الفروض ومعهم الزوجين
( قول عثمان)
ثانياً / التركة
1) عند الحنفيه : كل ما يتركه الميت اموال صافياً عن تعلق حق غيره .
2) عند الجمهور : ما يخلفه الميت من مال ، او حق ، او اختصاص .
(1) المال : النقدي والقيمي او الدين او العين او العقار او المنقول .
(2) الحق : كحق الشفعه والخيارات كلها .
* الحقوق المختلف عليها : الآجل في الدين .
* الحقوق التي لا تورث عند جميع الفقهاء :
(1) الحقوق الشخصية المحضه .
(2) حق الولاية على النفس والمال .
(3) حق الحضانة .
(4) الديون .
* الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :
1) نفقات تجهيز الميت وغسله ودفنه .
2) قضاء ديون الميت (ديون الله تعالى ، ديون العباد النقدية والعينية) .
3) تنفيذ وصية الميت من ثلث المال الباقي بعد قضاء الدين .
* طرق قسمة التركات :
1) طريقة القيراط : وهي ناتج قسمة (اصل المسألة او مصحها او عولها او مردّها او جامعها على العدد 24)
2) طريقة النسبه
3) طريقة القيمة السهمية : التركة تقسيم اصل المسألة والناتج هو قيمة السهم الواحد .
ثالثاً / ذوي الارحام
* ذوي الارحام اربع اصناف :
1) من ينتمي الى الميت : ( اولاد البنات ، اولاد بنات الابن وان نزلوا ....)
2) من ينتمي اليهم الميت : ( الاجداد والجدات الفاسدون)
3) من ينتمي الى ابوي الميت : ( اولاد الاخوات وبنات الاخوة)
4) من ينتمي الى اجداد الميت وجداته : (العمومه لام والعمات وبنات الاعمام والاخوال واولادهم )
* توريث ذوي الارحام على قولين :
(1) يرثون : وهو مذهب حنيفه واحمد
وهو منقول عن ( عمر وعلي وعباس وابن مسعود)
وافتى به المالكية والشافعيه متأخرين بشرط عدم انتظام بيت المال .
(2) لا يرثون :
وهو قول (ابي بكر وعثمان وزيد ابن ثابت وابن المسيب وابن جبير والزهري)
*طرق توريث ذوي الارحام ثلاثه :
اهل القرابه : من طرق الحنفيه والحنابله في روايه
التسويه : من طرق الحنفيه ولكنها مهمله لبعدها عن روح الشريعه
التنزيل : مذهب جمهور الشافعيه والحنابله .
رابعاً / الخنثى
* ميراث الخنثى عند الفقهاء :
1) الحنيفيه :
يحسب نصيبه بكونه ذكراً وانثى ويعطى الاقل منهما ويعطى الورثه احسن النصيبين ولا يوقف شيء .
2) المالكية :
يحسب نصيبه بكونه ذكراً وانثى ويعطى متوسط مجموعهما ولا يوقف شيء .
3) الشافعية :
يحسب نصيبه بكونه ذكراً وانثى ويعطى الاقل هو والورثه ويوقف الباقي للجميع لحين انكشاف حاله.
4) الحنابله :
ان لم يرج اتضاحه يعطى المتوسط كالمالكية وأن رجي يعطى الاقل كالشافعية .
خامساً / الاستصحاب
* الاستصحاب : هو بقاء الامر على ما كان عليه مالم يوجد ما يغيره . وهو مفتى به عند المذاهب الاربعه .
*الاستصحاب عند الفقهاء :
1) عند الحنفيه : حجة ضعيفه تصلح للدفع ولا تصلح للاثبات .
2) عند الشافعية : حجة قوية تصلح للدفع والاثبات.
سادساً / الحمل
* شروط توريث الحمل :
1) تحقق وجوده حياً في الرحم لأربعة أشهر ، وزاد بعضهم عشرة ايام حتى موت المورث .
2) انفصال الحمل كله حياً حياة مستقرة عند الجمهور ، وعند الحنفيه يكفي خروج أكثره حياً .
* اقوال الفقهاء في قسمة التركة قبل ولادة الحمل :
(1) المالكية : لا تقسم التركة حتى يولد .
(2) الجمهور : تقسم التركة دون انتظار .
سابعاً / المناسخه
* المناسخه لغة : نسخ الشيء ، ازاله ، غيّره ، ابطله.
* المناسخه اصطلاحاً : ان يموت انسان ثم يموت بعض ورثته قبل قسمة التركة .
* العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي :
النسخ زوال الشخص وهو الميت الاول وقيام شخص مكانه وهو الميت الثاني .
ثامناً / المطلقة
* توريث المطلقة :
1) الطلاق الرجعي : ترث باتفاق الائمة الاربعه .
2) الطلاق البائن :
اقوال المذاهب الاربعه في الطلاق البائن :
(1) الحنفيه :
لا ترث اطلاقاً في حال صحته اي ليس في مرض الموت الا في حالة (طلاق الفار) فانها ترث ما دامت في عدتها .
(2) المالكية :
ترث مطلقاً ولو تزوجت غيره .
(3) الشافعيه :
لا ترثه مطلقاً لا في عده ولا بعد العده .
(4) الحنابله ؛
ترثه في العده وبعد انقضاء العده مالم تتزوج .
تاسعاً / استثناءات في توريث المسلمين والكفار:
(1) الحنفيه :
استثنوا المرتد فيرثه اقرباؤه من المسلمين بالنسب او النكاح .
(2) الحنابله : استثنوا شخصين وهم :
1) الوارث بالنسب ان اسلم قبل قسمة التركه ترغيباً له .
2) الزوجة : ترث من زوجها ان اسلمت في عدة وفاته .