|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راحتي جنتي
قوله تعالى )ولهم مايدعون(استشهد على معنى
القضاة
الدعوى اصطلاحا
الدعوى لغة
الحكم
- 2هي اضافة الانسانالى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في الفظه
الدعوى اصطلاحا
الدعوى لغة
السنة
القضاة
- 3هي العلامة الواضحة
البينه
الدعى لغة
القضاء
شروط الحكم
- 4من اذا سكت عن الدعوى ترك هو
المدعي عليه
المدعي
الشاهد
القاضي
- 5تحمل الشهادة فيغير حق الله تعالى
واجب على الاعيان
مستحب
فرض كفايه
محرم
- 6اداء الشهادة بعدتحملها
فرض عين مالم يحصلضرر بادائها على موديها
فرض عين حتى لو حصلضرر
مستحبه
مباحه
- 8حكم كتابة الشهادة
لايجوز كتابتها
لايلزم كتابتها لكني يستحب ذلك
يلزم كتابتها بعدتحملها
يحرم كتابتها
المقصود بعمودي النسب 9 -الإباء والأمهات
الإباء وأن علوولأبناء وان نزل وا
الإخوة ولأخوات
الأعمام والأخوال
- 11 عدد الشهودالمطلوب لاثبات الزنا
ثلاثة
اثنان فقط
ثمانية
اربعة
- 11 حكم شهادة الزوج على زوجته لاتقبل شهادته لها ولا عليها
تقبل شهادته عليها في غير الزنا ولاتقبل لها
تقبل لها وعليها
تقبل لها ولا تقبل عليها
- 12 من عرف بغنى وادعى انه فقير لياخذمن زكاة لم يقبل لا
بشاهدين
باربعة شهود
شهادة ثلاثة رجال
بشهادة ثلاث نساء
-(13 اخبار عما في نفس الامر لا أنشاء (تعريف
الاقرار
الدعوى
الشهادة
المدعي به
- 14 ا 1ا اكره شخص على الاقرار بدرهم فاقر بدينارفان اقرا ره
غير مقبول
صحيح
صحيح بالدرهم لا بالدينار
باطل
- 15 اذا اقر المريض مرض الموت لغير وارث فان اقراره
باطل
صحيح لعدم التهمه ولايحتاج الى اجازة الورثة
يقبل ان اجازة الورثة
مكر وه
16 ان قال له على الف وقضيته او برئت منه او قال كان له على كذا وقضيته او
قبل قوله بيمينه مالم تكن على بينه
قبل قوله بغير يمين
لايقبل قوله مطلقا
يقبل اقراره بالالف ولايقبل في قضائها
- 11 هي القيام على الشيء بما يصلحه
السياسة
السنة
الدع وى
القضاء
- 18 القيام على شان الرعية من قبل ولاتهم بما يصلحهم تعريف
السياسة اصطلاحا
السنة
الدعوى
القضاء
- 19 ماقام به ابو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه
مبني على النص
مبني على الراي فقط
مبني على السياسة الشرعية من اجل مصلحة الامة
لمحبته لعمر
- 21 يعتبر اقتصار القاضي في اثبات الدعوى والتهم على الشهادة ولاقرار والنكول عن
تفريطا في باب السياسة الشرعية
افراطا في الاخذ بالبينات
ظلما وجورا
قياما بالواجب على اكمل وجه
- 21 التجاوز في عقوبة المجرم الى اهله واقربائه تفريطا في العقوبة
قيام بالواجب كما ينبغي
من طرق الاثبات
افراط في العقوبة
- 22 تصرف لاالراعي على الرعية منوط
بالقران حصرا
بالسنة حصرا
بالمصلحة
بالاجم اع
- 23 وصف الشريعة لاسلامية بامرين
الكمال والشمول
الكمال وعدم الشمول
الشمول وعدم الكمال
التفصيلات الدقيقة لكل ما نزل بها والاجمال
- 24 قول صلى الله عليه وسلم )لايقضي احد بين خصمين وهو غضبان ( يدل على
تحريم القضاء حالة الغضب الشديد فقك
تحريم القضاء حالة الغضب اوكل مايشوش الذهن كالجوع والعطش
استحباب القضاء حالة الغضب
عدم جواز القضاء مطلقا
- 25 يعرف صلاح دين المرء
بقياسة على ابناء زمانه لان المروءة والعدالة يختلفان من زمن لاخر
بقياسة على زمن الصحابة
بقياسه على زمن التابعين
بقياسه على الامام الشافعي رحمه الله
- 26 العدول في مسالة عن مثل ما حكم به في نظائرها الى خلافة لوجه هو اقوى
القياس
الاستحسان
المصلحة
الع رف
- 21 القضاء نائب عن
الماموم
امام المسجد
الحاكم
المدعي
- 28 يقصد بالمرشدين
الصغير
البالغ العاقل الرشيد
المجنون
السفيه
- 29 احكام الشيء والفراغ منه هذا تعريف
القضاء لغة
القضاء اصطلاحا
السياسة الشرعية
المدعي
- 31 حكم القضاء أنه
فرض على الاعيان
سنةمستحبه
فرض كفايه
مكروه
- 31 المحاكم الجزائيه من
محاكم الاستئناف
محاكم الدرجة الاولى
المحاكم العامة
المحكمة العليا
- 31 مما يشترط في القاضي
ان يكون كاتبا
ان يكون بالغا عاقلا
ان يكون ورعا
ان لايكون ذك را
- 32 لايشترط في القاضي
ان يكون مسلما
ان يكون حرا
ان يكون سمعيا
ان يكون مثبتا للقياس
- 33 ذهب بعض الفقاء الى ان التحكيم يكون في
الاموال فقط
الحدود
اللعان
القصاص فقط
- 34 اذا لم تتوفر شروط القاضي فان الحكم
ان لايعين قاض وان يترك المصب فارغا
يعين الامثل فالامثل
يعين الاكبر سنا من الموجودين
يعين الاجهل
- 35 يسن للقااضي ان يكون
سمعيا بصير
قويا من غير عنف
مجتهد ولو في مذهبه
عدلا
- 36 ان يكون القاضي حليما فهذا من
سنن القضاء
شروط القضاء الواجبة
مكروهات القضاء
فروض القضاء
- 31 القضاء في المساجد
مكروه
محرم
غير مكروه
واجب
- 38 اتخاذ القاضي للحاجب في غير مجلس القضاء
واجب
جائز
حرام
مكر وه
- 39 هو ماتوصل به اليه
طريق الشيء
الحكم
القضاء
العبادة
- 41 يقدم الحاكم من الخاصمين
الساكت الذي لايتكلم
الفصيح الذي لايتكلم بطلاقه
الخجول
من يسبق بالدع وى
- 41 لايحكم القاضي قبل ان يطلب المدعي الحكم
لان الحكم حق المدعي
الان الحكم حق للمدعي عليه
لان الحكم حق لهما
لان القاضي متهم
- 42 حكم القاضي بعلمه
جائز
واجب
غير جائز
مستحب
- 43 يشترط في الدعوى ان تكون محررة ومعنى )محررة ) مبينة واضحة
مكتوبة
مقروءة
باللغة العربية حصرا
44- مما لايشترط في الدعوى
ذكر سبب الاستحقاق
ان يكون معلومة المدعي به
التصريح بها
ان تنفك عما يكذبها
- 45 ان ادعت امراة النكاح لا من اجل المهر ولا النفقة بل من اجل اثبات النكاح فقط فان دعوها
مقبوله
مستوفيه شروطها
مردودة
مستوفيه لاركانها
- 46 لابد في الشهادة على عقد النكاح
عدلة البينة ظاهرا فقط
عدالة البينة باطنا فقط
عدالة البينه ظاهرا وباطنا
ان يكون الشهود اربعة
- 41 ترتب المحاكم في نظام ديوان المظالم على النحو التالي
-المحاكم الاداريه العليا ثم محاكم الاستنئاف الاداريه ثم المحاكم الاداريه
- المحاكم الاداريه ثم محاكم الاستنئاف ثم المحكمة الاداريه العليا
- محاكم الاستنئاف ثم المحاكم الاداريه ثم المحكمةالاداريه العليا
- المحاكم الاداريه ثم المحكمة الاداريه العليا ثم محاكم الاستنئاف
والشكر موصول
للاخ عبدالله ال سبيع
هذا الحل والله اعلم واحكم
اخوكم الحمااااااادي
هذي اسئلتي المستوا الي راح وان شاءالله فالكم التوفيق
|
هذي اسئلة اي فصل
|